وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة . لهما : أنها جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى ، فيفوض الترجيح إلى القاضي . وله : أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا ، فلا يمكن التعديل في القسمة .
شرح
ذلك ، وإن كانت أنصباء أحدهم إذا اجتمعت في دار كان أعدل القسمة جميع ذلك ، لأن الدور في حكم جنس واحد لاتحاد المقصود بها وهو السكنى ، وباعتبار الاسم واتحاد البلد والجنس الواحد يقسم كالغنم وغيره على ما يأتي الآن .
م : ( وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة ) ش : أي على الخلاف المذكور والأقرحة جمع قراح ، وهي أرض خالية عن الشجر والبناء وغيرهما ، فعنده لا يقسم قسمة جمع ، وعندهما يقسم . ولأصحاب الشافعي فيه خلاف ، فقال إسحاق الشيرازي : إن كانت متجاورة جاز قسمة الجمع .
وقال غيره من أصحابه : يجعل كالقراح الواحد إذا كان شربها واحدا .
وأما إذا كان شربها وطريقها مختلفا فهو كالأقرحة لا يقسم قسمة جبر . وفي " الحلية " وهذا أشبه .
م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( أنها ) ش : أي الدور م : ( جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى ) ش : لاتحاد المقصود بها م : ( أجناس معنى ، نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى ) ش : من الطول والعرض والارتفاع والثبوت والمرافق والجيران والقرب إلى الماء والمسجد والبعد عنهما وغير ذلك ، فعند تعارض الأدلة ينظر القاضي في ذلك ويعمل بالأصلح أشار إليه بقوله م : ( فيفوض الترجيح إلى القاضي ) ش : أي الرأي في ذلك له ، فإن رأى أن يقسم كل دار قسم ، وإن رأى الجمع فعل ، كذا في " الفتاوى الظهيرية " .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ) ش : أي المعنى هو المقصود م : ( ويختلف ذلك ) ش : أي المقصود م : ( باختلاف البلدان ) ش : لأنه قد يكون السكنى في مصر م : ( والمحال ) ش : مع محلة ، لأنه قد يكون محلة آمن من الأخرى وأحسن هو م : ( والجيران ) ش : جمع جار ، لأنه قد يكون الجيران في محلة صلحاء دون جيران الأخرى م : ( والقرب إلى المسجد والماء ) ش : بأن يكون أحدهما قريبا من المسجد أو من الماء ، والأخرى بعيدة منها ، وقد يكون أحدهما أفره من الأخرى وغير ذلك من المقاصد م : ( اختلافا فاحشا ) ش : نصب لقوله مختلف م : ( فلا يمكن التعديل في القسمة ) ش : أي إذا كان كذلك لا يمكن التعديل فيها ، فلا