ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار ،
وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب ، بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوته ؛ لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجتمعان في القسمة عندهما ، وهو رواية هلال عنهما . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ؛ لأن التفاوت فيما بينهما يسير
شرح
يقسم جبرا لأنها تصير حينئذ في حكم الأجناس ، فيقسم كل دار على حدة م : ( ولهذا ) ش : أي ولتفاحش الاختلاف م : ( لا يجوز التوكيل بشراء دار ) ش : كما لا يصح بشراء ثوب للجهالة .
م : ( وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما ) ش : أي في التوكيل والتزويج م : ( في الثوب ) ش : يعني كما لو وكل بشراء ثوب أو يتزوج على ثوب فإنه لا يصح كما ذكرنا م : ( بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ؛ لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا ، فقسمت الدار قسمة واحدة ) ش : الحاصل أن الدار لا تقسم قسمة واحدة عند أبي حنيفة إلا برضاء الشركاء ، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة . والبيوت تقسم قسمة واحدة مجتمعة كانت أو متفرقة لعلة التفاوت بين البيوت والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة تقسم كالدار الواحدة تبعا ، وإن كانت في دور متفرقة أو كانت في دار واحدة ولكنها متباينة بأن كان أحد المنازل في أقصاها والأخرى في أدناها ، فالجواب فيها كالدار في قولهم ، لأن المنزل شبيها بالدار ، والبيت [ . . . ] منها .
م : ( قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : تقييد الوضع بالكتاب ) ش : أي قال المصنف تقييد وضع المسألة في " مختصر القدوري " ، يعني به الذي قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد م : ( إشارة إلى أن الدارين كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما ، وهي رواية هلال عنهما ) ش : أي عن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - ، وهلال هو ابن يحيى البصري تلميذ أبي يوسف وزفر - رحمهما الله - وهو يسمى بهلال الرأي لفقهه .
م : ( وعن محمد : أنه يقسم إحداهما في الأخرى ) ش : أي أحد الدارين في المصرين ، لأنه جعلهما جنسا واحدا باعتبار اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد م : ( والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ؛ لأن التفاوت فيما بينهما يسير ) ش : لأنها لا تتفاوت في معنى السكنى ما ليست اسم لسقف واحد له دهليز ، فلا يتفاوت في المنفعة عادة ، ألا ترى أنه يؤجر بأجرة واحدة في كل محلة .