ومواضع الضرورة مستثناة أبدا ، وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها فقال إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه لأن في التأخير فساد الميت ، ولهذا يملكه الجيران عند ذلك . وطعام الصغار وكسوتهم ؛ لأنه يخاف موتهم جوعا وعريا . ورد الوديعة بعينها ، ورد المغصوب والمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقضاء الديون ؛ لأنها ليست من باب الولاية ، فإنه يملكه المالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وحفظ المال يملكه من يقع في يده ، فكان من باب الإعانة . ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي وتنفيذ وصية بعينها .
شرح
ومواضع الضرورة مستثناة أبدا وهي ) ش : أي الأشياء المعدومة م : ( ما استثناه في الكتاب وأخواتها ) ش : أي في القدوري ، وهو قوله ومن أوصى لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في كفن الميت إلى آخره ، وقد ذكرناها عن قريب .
م : ( فقال ) ش : أي القدوري م : ( إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه ) ش : هذا لفظ القدوري ، والمصنف شرع يعلل الأشياء السبعة ذكرها القدوري وعلل المصنف ، وهذا بقوله : م : ( لأن في التأخير ) ش : أي في تأخير تجهيز الميت م : ( فساد الميت ، ولهذا ) ش : أي ولأجل أن تأخير الميت عن تجهيزه فساده م : ( يملكه الجيران ) ش : تجهيزه أي تجهيز الميت م : ( عند ذلك ) ش : أي عند إشراف الميت للفساد بسبب التأخير .
م : ( وطعام الصغار وكسوتهم ) ش : لفظ القدوري ، وقال المصنف : م : ( لأنه يخاف موتهم جوعا وعريا ) ش : أي من حيث الجوع والعري م : ( ورد الوديعة بعينها ) ش : لفظ القدوري ، وقال المصنف م : ( ورد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ الأموال ) ش : هذه الثلاثة لم يذكرها القدوري .
م : ( وقضاء الديون ) ش : من لفظ القدوري ، وقال المصنف م : ( لأنها ) ش : أي لأن هذه الأشياء الأربعة م : ( ليست من باب الولاية ) ش : يعني ليست من الولاية المستفادة من الموصي م : ( فإنه يملكه المالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه ) ش : يملك أخذه إذا كان من جنس حقه م : ( وحفظ المال ) ش : يرفع حفظ المال على التعليل لقوله : وحفظ الأموال وارتفاعه على الابتداء وخبره هو قوله : م : ( يملكه من يقع في يده ، فكان من باب الإعانة ، ولأنه لا يحتاج فيه ) ش : أي في حفظ المال م : ( إلى الرأي ) ش : هذا في قضاء الدين على الميت أما في قضاء الدين للميت فهو على الخلاف .
م : ( وتنفيذ وصية بعينها ) ش : بالجر عطفا على آخر المعطوفات على قوله وطعام الصغار مجرور عطفا على قوله إلا في شراء الكفن وتجهيزه وكل المعطوفات عليه بالجر .