ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد قيل : ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد على الانفراد ، وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد . وقيل : الخلاف في الفصلين واحد وهو الأصح ؛ لأن وجوب الوصية عند الموت ، بخلاف الوكيلين ؛ لأن الوكالة تتعاقب ، فإن مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر . أما عندهما : فلأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف ، فيضم القاضي إليه وصيا آخر نظرا للميت عند عجزه ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه متصرفان في حقوقه ، وذلك ممكن التحقق . بنصب وصي آخر مكان الميت ، ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية ، بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر ؛ لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه .
شرح
[ مات الوصي وأوصى إلى آخر ]
م : ( ولو أوصى لكل واحد على الانفراد قيل : ينفرد كل واحد منهما بالتصرف ) ش : وهو قول أبي القاسم الصفار م : ( بمنزلة الوكيلين إذا وكل واحد على الانفراد ، وهذا لأنه لما أفرد قد رضي برأي الواحد . وقيل : الخلاف في الفصلين ) ش : أي فصل الانفراد وفصل الاجتماع .
م : ( واحد وهو الأصح ) ش : وهو قول أبي بكر الإسكاف م : ( لأن وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين ؛ لأن الوكالة تتعاقب ، فإن مات أحدهما ) ش : أي أحد الوصيين م : ( جعل القاضي مكانه وصيا آخر ) .
م : ( أما عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : م : ( فلأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف ) ش : لأن عندهما ليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه ، فإن كان كذلك م : ( فيضم القاضي إليه وصيا آخر نظرا للميت عند عجزه ) ش : أي عند عجز الوصي الباقي وبه قالت الأئمة الثلاثة .
م : ( وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الحي منهما ) ش : أي من الوصيين م : ( وإن كان يقدر على التصرف ) ش : وكلمة : " إن " واصلة بما قبلها م : ( فالموصى ) ش : الواو فيه للحال م : ( قصد أن يخلفه متصرفان ) ش : وفي بعض النسخ : وصيان م : ( في حقوقه ، وذلك ممكن التحقق بنصب وصي آخر مكان الميت ) ش : أي الوصي الميت .
م : ( ولو أن الميت منهما ) ش : أي من الوصيين م : ( أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية ، بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر ؛ لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه ) .