وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه لا ينفرد بالتصرف ؛ لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره ؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفى . وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخر فهو وصية في تركته وتركة الميت الأول عندنا . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يكون وصيا في تركة الميت الأول اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة . والجامع بينهما : أنه رضي برأيه لا برأي غيره . ولنا : أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ، ألا يرى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي في المال وإلى الجد في النفس ، ثم الجد قائم مقام الأب فيما انتقل إليه ، فكذا الوصي . وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيما له ولايته ، وعند الموت كانت له ولاية في التركتين ، فينزل الثاني منزلته فيهما . ولأنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده بنفسه ، وهو تلافي ما فرط منه
شرح
م : ( وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : رواه الحسن عنه م : ( أنه ) ش : أي أن الحي الباقي م : ( لا ينفرد بالتصرف ؛ لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره ؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفى ) ش : وبه قالت الأئمة الثلاثة .
م : ( وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخر فهو وصية في تركته وتركة الميت الأول عندنا وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يكون وصيا في تركة الميت الأول ) ش : في أحد الوجهين : لا يجوز أن يوصي لغيره م : ( اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة ، والجامع بينهما : أنه رضي برأيه لا برأي غيره ) .
م : ( ولنا : أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه ) ش : من الميت بطريق الخلافة عنه م : ( فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ) ش : فإن وصي الجد عند عدم الأب كوصي الأب م : ( ألا يرى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصى تنتقل إلى الوصي في المال وإلى الجد في النفس ) ش : حتى كان يملك تزويج الصغار والصغيرات واستيفاء القصاص م : ( ثم الجد قائم مقام الأب فيما انتقل إليه ) ش : لأنه خلف عنه فيوصي إلى غيره م : ( فكذا الوصي ) ش : لأنه خلف عن الميت أيضا م : ( وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيما له ولايته ، وعند الموت ) ش : أي موت الموصي م : ( كانت له ) ش : أي للوصي م : ( ولاية في التركتين ) ش : أي في مال نفسه الذي يتركه لوصية ، وسمى للوصي تركة باعتبار ما يؤول إليه م : ( فينزل الثاني ) ش : أي في الإيصاء م : ( منزلته ) ش : أي منزلة الأول م : ( فيهما ) ش : أي في التركتين .
م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الوصي م : ( لما استعان به ) ش : أي بالوصي م : ( في ذلك ) ش : أي فيما أوصى م : ( مع علمه أنه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده بنفسه ) ش : أي قبل حصول مقصود الموصى منه م : ( وهو ) ش : أي مقصوده م : ( تلافي ما فرط منه ) ش : أي تدارك ما سبق