تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
مع أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وجه القياس : أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها . ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك ، وهذا قلب المشروع . ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته ، وهذا نقض الموضوع . وله : أنه مخاطب مستبد بالتصرف ، فيكون أهلا للوصاية ، وليس لأحد عليه ولاية ، فإن الصغار وإن كانوا أملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ، وإيصاء المولى إليه يؤذن [ أي ] : يشعر بكونه ناظرا لهم ، وصار كالمكاتب ، والوصية قد تتجزأ
شرح
مع أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجه القياس : أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها ) ش : أي ينافي الولاية م : ( ولأن فيه ) ش : أي في جواز الإيصاء إلى العبد م : ( إثبات الولاية للمملوك على المالك ، وهذا قلب المشروع ) ش : لأن المشروع ولاية المالك على المملوك . م : ( ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها ) ش : أي الوصية إلى عبد نفسه والورثة صغار تجزئة الولاية م : ( لأنه لا يملك بيع رقبته ) ش : التركات ، ولا يملك بيع نفسه ، ولا يكون وصيا فيه م : ( وهذا نقض الموضوع ) ش : لأن موضوع الوصية أن يتولى الوصي التصرف في جميع ما بقي من الثلث ، وفي منعه من بيع رقبته تجزئة الوصية م : ( وله أنه ) ش : أي وللعبد ، وفي بعض النسخ ولعبده ، أي أن العبد م : ( مخاطب ) ش : احترز به عن الصبي والمجنون . م : ( مستبد بالتصرف ) ش : احترز به عن عبد الغير ؛ لأنه لا يستبد بنفسه ؛ لأن لمولاه أن يحجره عن التصرف منه فإذا كان كذلك م : ( فيكون أهلا للوصاية ، وليس لأحد عليه ولاية ، فإن الصغار وإن كانوا أملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ) ش : بين كونه مملوكا لهم وبين إثبات الولاية في حقهم ؛ لأنهم وإن كانوا يملكون رقبته ولكنهم لا يملكون التصرف فيه حيث لا يملكون بيعه . فإن قيل : إن لم يكن لهم ذلك فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع والمنافاة ؟ أجيب بأنه كما ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية المنع م : ( وإيصاء المولى إليه ) ش : أي إلى عبده م : ( يؤذن [ أي : ] يشعر بكونه ناظرا لهم ) ش : أي لورثته لأن من ربى عبده وأحسن إليه فالظاهر أن يختاره لما أن شفقته على الصغار من أولاده بعد موته أكثر من شفقة الأجنبي ، فكذلك اختاره . م : ( وصار كالمكاتب ) ش : أي صار الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب ، فذاك يجوز ، وكذا هذا ، ويجوز الإيصاء إلى مكاتب غيره أيضا ، والخلاف في المكاتب والمدبر وأم الولد ، ورقيق البعض كالخلاف في القن عند الأئمة الثلاثة م : ( والوصية قد تتجزأ ) ش : هذا