تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فيعطى من محل الاحتمال . وإذا ذهب ثلثا الجيد وثلثا الأدون فلم يبق إلا ثلث الجيد وثلث الرديء ، فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة . قال : وإذا كانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإنها تقسم ، فإن وقع البيت ، في نصيب الموصي فهو للموصى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، وعند محمد نصفه للموصى له ، وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مثل ذرع نصف البيت . له : أنه أوصى بملكه وبملك غيره ؛ لأن الدار بجميع أجزائها مشتركة فينفذ الأول ويوقف الثاني ، وهو أن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة ، كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ، ثم إذا اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصي تنفيذا للوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت ، وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا للوصية في بدل الموصى به عند فواته ، كالجارية
شرح
م : ( فيعطى من محل الاحتمال ) ش : لأنه يحتمل أن يكون هذا وسطا ويحتمل أن يكون في الرديء الحالي بأن يكون الضائع الرديء ، فيكون هذا وسطا ، فيكون هذا تنفيذ وصية في محل يحتمل أن يكون حقه ، كذا في " شرح الجامع " لصاحب " الهداية " م : ( وإذا ذهب ثلثا الجيد وثلثا الأدون فلم يبق إلا ثلث الجيد وثلث الرديء فتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة ) . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا كانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإنها تقسم ) ش : أي فإن الدار تقسم م : ( فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وعند محمد : نصفه للموصى له ، وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت . وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مثل ذرع نصف البيت . له ) ش : أي لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أنه ) ش : أي أن الموصي م : ( أوصى بملكه وبملك غيره ؛ لأن الدار بجميع أجزائها مشتركة فينفذ الأول ) ش : وهو الوصية فيما يملكه وهو نصيبه م : ( ويوقف الثاني ، وهو ) ش : وهو نصيب صاحبه فيتوقف على إجازة شريكه م : ( أن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة ) ش : لأنه أخذ البيت بدلا عن نصيبه بما في يد صاحبه م : ( لا تنفذ الوصية السالفة ) ش : بالملك الحادث بعد الوصية في الموصى به . م : ( كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ) ش : حيث لا تصح الوصية ، فكذا هذا م : ( ثم إذا اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصي تنفيذا للوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت ، وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا للوصية في بدل الموصى به عند فواته ، كالجارية