جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو ، والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ، ومعنى جحودهم : أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه : الثوب الذي هو حقك قد هلك ، فكان المستحق مجهولا ، وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود ، فبطل . قال : إلا أن يسلم الورثة الثوبين الباقيين ، فإن سلموا زال المانع ، وهو الجحود ، فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ، ولصاحب الأوسط ثلث الجيد وثلث الأدون ، فثبت الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون ؛ لأن صاحب الجيد لا حق له في الرديء بيقين ؛ لأنه إما أن يكون وسطا أو رديئا ولا حق له فيهما ، وصاحب الرديء لا حق له في الجيد الباقي بيقين ؛ لأنه إما أن يكون جيدا أو وسطا ولا حق له فيهما . ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي ،
شرح
جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد ) ش : من هذه الثياب م : ( لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو ، والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ) ش : صورة المسألة في " الجامع " عن محمد ويعقوب عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رجل أوصى لثلاثة نفر فقال : لفلان هذا الثوب الجيد ولفلان رجل آخر هذا الثوب الوسط ولفلان رجل آخر هذا الثوب الرديء ثم مات الموصي ثم هلك واحد من الثلاثة أثواب لا يدري أيها هلك ، والورثة تجحد فالوصية باطلة .
قال المصنف : م : ( ومعنى جحودهم أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذي هو حقك قد هلك ، فكان المستحق مجهولا ، وجهالته تمنع صحة القضاء ) ش : كما إذا أوصى لأحد هذين الرجلين ، فإن الوصية باطلة ؛ لأن المستحق مجهول .
م : ( وتحصيل المقصود ) ش : بالنصب ، أي ويمنع أيضًا تحصيل المقصود ، أي مقصود الوصي ، وهو إتمام غرضه ، فإذا كان كذلك م : ( فبطل ) ش : أي الإيصاء .
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( إلا أن يسلم الورثة الثوبين الباقيين ) ش : وهذا استثناء من قوله : " فالوصية باطلة " م : ( فإن سلموا ) ش : أي الورثة إن قالوا : سلمنا لكم هذين الثوبين فاقتسموا فيما بينكما م : ( زال المانع ، وهو الجحود ، فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ، ولصاحب الأوسط ثلث الجيد وثلث الأدون ، فثبت الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون ؛ لأن صاحب الجيد ، لا حق له في الرديء بيقين ؛ لأنه ) ش : أي لأن الرديء م : ( إما أن يكون وسطا أو رديئا ولا حق له فيهما ) ش : أي لا حق لصاحب الجيد في الوسط والرديء م : ( وصاحب الرديء لا حق له في الجيد الباقي بيقين ؛ لأنه إما أن يكون جيدا أو وسطا ، ولا حق له فيهما . ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي ) ش : إذ الهالك إذا كان رديئا فالثاني يكون جيدا ، فيكون هو الرديء الأصلي .