تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
خمسمائة درهم . وقال مالك تجب في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا : « أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : قضى بالغرة على العاقلة » ، ولأنه بدل النفس ، ولهذا سماه ، - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دية ، حيث قال : " دوه " وقالوا : « أندي من لا صاح ولا استهل » . الحديث .
شرح
خمسمائة درهم ) ش : يحترز به عن جنين الأمة إذا كان لا يبلغ خمسمائة ، ولكن هذا لا يصلح لأنها تجب في جنين الأمة في مال الضارب ، ذكره في " الإيضاح " و " الذخيرة " وغيرهما . وقال الأترازي : وقوله إذا كان خمسمائة كأنه سهو القلم ، وينبغي أن يكون إذ بسكون الذال بلا ألف بعدها ، يعني أنها إنما تجب على العاقلة ، لأنها مقدرة بخمسمائة ، والعاقلة تعقل بخمسمائة ولا تعقل ما دونها ، ثم قال : ويكلف بعضهم في توجيه ذلك ، وقال : إنه احتراز عن جنين الأمة إذا لم يبلغ خمسمائة فذاك ليس بشيء ، لأن ما يجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب حالا ولا تتحمله العاقلة ، وبه صرح الكرخي في " مختصره " وقال الكرخي أيضا : ولا كفارة على الضارب والغرة ورثة الجنين ولا يرث الضارب منها شيئا إن كان من ورثة الجنين ، ونقل الأكمل كلام الاثنين في " شرحه " م : ( وقال مالك تجب ) ش : أي الغرة م : ( في ماله لأنه بدل الجزء ) ش : أي الجزء الآدمي ، فصار كقطع أصبع من أصابعه . م : ( ولنا أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - « قضى بالغرة على العاقلة » ش : أي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « حكم بوجوب الغرة على عاقلة الضارب » ، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " من حديث الشعبي عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الجنين غرة على عاقلة القاتل » ، م : ( ولأنه بدل النفس ) ش : أي ، ولأن الغرة بدل النفس ، وذكر الضمير باعتبار المذكور م : ( ولهذا ) ش : أي ولكونه بدل النفس م : ( سماه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ، دية حيث قال : " دوه " ) ش : أي أدوا ديته ، وهو أمر للجماعة ، وأصله أرديوه ، لأنه من راده يدية إذا أدى ديته ، وأصل بديه يوديه ، فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما حذف في يعد ، أصله يوعد حذفت منه الواو ، ولذلك حذفت من الأمر تبعا لفعله ، فلما حذفت استغنت عن الهمزة ، فحذفت منها فصار دون على وزن غرة . م : « وقالوا : أندي » ش : أي قال الذي أمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالدية أندي م : « من لا صاح ولا استهل . . . » الحديث ) ش : أي أقر الحديث بتمامه ، وتمامه ما رواه الطبراني في " معجمه " : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن أبي عبد الله بن ليلى حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم عن