أما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا ، وإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول للضارب ، لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي وقته القاضي لظهور الأثر ، فكان القول للمنكر ، ولو لم تسقط لا شيء على الضارب . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه تجب حكومة الألم ، وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ، ولو لم تسقط ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة ، وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص ، لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه . وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص لما ذكرنا . وكذا لو احمر أو اخضر .
شرح
الموضحة بعدما وقعت موضحة لا يكون سببا لنقلة العظم عادة ، بل يكون ذلك أثر بسب حادث فلا يبقى الظاهر شاهدا للمضروب ، فلا يكون القول قوله .
م : ( أما التحريك فيؤثر في السقوط ) ش : أي أما تحريك السن فله تأثير في سقوطه فيكون القول قول المضروب " وبهذا حصل الفرق بين المسألتين ، أشار إليه بقوله : م : ( فافترقا ) ، ش : أي الحكم المذكور في المسألة الأولى والحكم المذكور في المسألة الثانية ، وكان القياس أن يكون القول للضارب فيهما ، لأنه منكر ، ولكن في " الاستحسان " فرق بينهما في الوجه الذي ذكره المصنف .
م : ( وإن اختلفا في ذلك ) ش : أي وإن اختلف الضارب والمضروب في سقوط السن م : ( بعد السنة ) ش : فقال المضروب : سقطت بضربك " وقال الضارب : بل سقطت بأمر حادث ، ( فالقول للضارب ؛ لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي وقته القاضي لظهور الأثر ، فكان القول للمنكر ، ولو لم تسقط ) ش : يعني إذا تحركت السن ، ولو لم تسقط ولم يحصل فيها عيب كالاسوداد ونحوه م : ( لا شيء على الضارب ، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه تجب حكومة الألم ) ش : وفي بعض النسخ : وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - مكان أبي يوسف ، والأول أصح ، لأنه ذكر في " الذخيرة " وغيرها قول أبي يوسف في هذا الموضع م : ( وسنبين الوجهين . بعد هذا إن شاء الله تعالى ) ش : والوجهان هما قوله : ولا شيء على الضارب ، وقوله : حكومة الألم والموعود فيما بعد هذا هو قوله : سقط الأرش عند أبي حنيفة . . . إلى آخره .
م : ( ولو لم تسقط ) ش : أي السن م : ( ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة ، وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص ؛ لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه ، وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص عليه لما ذكرنا ) ش : أراد به قوله لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا يسود منه .
م : ( وكذا ) ش : أي وكذا لا قصاص م : ( لو احمر ) ش : أي السن م : ( أو اخضر ) ش : بل يجب الأرش في الخطأ على العاقلة ، وفي العمد في ماله ، وقالت الأئمة الثلاثة يجب الحكومة