وجه الأول أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا ، ووجه الثاني : أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به .
قال : وفي " الجامع الصغير " : ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . قالوا : وينبغي أن تجب الدية فيهما . وقالا : في الموضحة القصاص . قالوا : وينبغي أن تجب الدية في العينين . قال : وإن قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها
شرح
ذلك من الوجوه في معرفة ذلك .
م : ( وجه الأول ) ش : هو : أن أرش الموضحة لا يدخل في الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام م : ( أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة ) ش : فلا يدخل بعضه في بعض م : ( بخلاف العقل ) ش : يعني أن العقل ليس كذلك . م : ( لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء ) ش : فصار كالروح ولزوال الروح في الشجة دخل أرشها في دية الروح فكذا إذا ذهب العقل م : ( على ما بينا ) ش : أراد به قوله : لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء .
م : ( ووجه الثاني ) ش : يعني قوله : وعن أبي يوسف م : ( أن السمع والكلام مبطن ) ش : يعني كل واحد منهما باطن م : ( فيعتبر بالعقل ) ش : فيدخل أرش الموضحة في ديته م : ( والبصر ظاهر فلا يلحق به ) ش : أي بالعقل فلا يدخل أرش الموضحة فيه كاليد والرجل . وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قوله : والكلام مبطن ، قيل : يريد به الكلام النفسي بحيث لا يفهم منها المعاني ولا يقدر على نظم المتكلم ، وإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسير جدا وإن كان المراد به التكلم بالحروف والأصوات نفي جعله مبطنا وظاهرا .
[ شج رجلا موضحة فذهبت عيناه ]
م : ( قال : وفي " الجامع الصغير " : من شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : قال أبو الليث : ولكن يجب عليه أرش الموضحة ودية العينين م : ( قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( وينبغي أن تجب الدية فيهما ) ش : أي في الموضحة والعينين يعني أنه يجب أرش الموضحة ودية العينين . م : ( وقالا ) ش : أي أبو يوسف ومحمد م : ( في الموضحة القصاص ، قالوا ) ش : أي المشايخ في شروحهم م : ( وينبغي أن تجب الدية في العينين ) ش : أي على قولهما ، وإنما كرر لفظ " قالوا " لأن الأول في قول أبي حنيفة والثاني في قولهما .
م : ( قال ) ش : أي قال محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإن قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها ) ش : أي أو شلت اليد كلها ، والشلل فساد في اليد