تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قال : وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ، ففي أحدها ثلث دية الأصبع ، وما فيها مفصلات ففي أحدهما نصف دية الأصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع . قال : وفي كل سن خمس من الإبل لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حديث أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « وفي كل سن خمس من الإبل » والأسنان والأضراس كلها سواء لإطلاق ما روينا ، ولما روي في بعض الروايات : والأسنان كلها سواء
شرح
ش : أي عشر في كل أصبع . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ، ففي أحدها ثلث دية الأصابع ، وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع ، وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع ) ش : هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك أنه قال : للإبهام أيضا ثلاثة أحدها بباطنه ، وليس بصحيح لأن الاعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما بطن منها ، وأصابع اليدين والرجلين سواء بلا خلاف . [ دية الأسنان والأضراس ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وفي كل سن خمس من الإبل لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( في حديث أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « وفي كل سن خمس من الإبل » ش : وأخرج ابن ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس : « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في السن خمسا من الإبل » . م : ( والأسنان والأضراس كلها سواء لإطلاق ما روينا ) ش : أشار به إلى حديث عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال فيه : « وفي السن خمس من الإبل » . م : ( ولما روي في بعض الروايات : « والأسنان كلها سواء » ش : هذا رواه البزار في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « الثنية والضرس سواء والأسنان كلها سواء ، وهذه سواء » . وقال الأترازي : قال القدوري : والأسنان والأضراس كلها سواء ، وكان من حق الكلام أن يقال : والأسنان كلها سواء بلا ذكر الأضراس ، ويقال : والأنياب والأضراس سواء ، لأن الضرس دخل تحت السن لأن السن يشمله والعطف يوهم المغايرة بين السن والضرس . انتهى .