تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
يزيده جمالا ، وفي العبد تجب حكومة عدل ، لأنه ينقص قيمته ، وعندهما تجب حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزينه ، ويستوي العمد والخطأ ، على هذا الجمهور . وفي الحاجبين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية وعند مالك والشافعي - رحمهما الله - تجب حكومة عدل ، وقد مر الكلام فيه في اللحية . قال : وفي العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية ، كما روي في حديث سعيد بن المسيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال : « وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية » وفيما كتبه النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لعمرو بن حزم : « وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية »
شرح
يزيده جمالا ، وفي العبد تجب حكومة عدل لأنه ينقص قيمته ، وعندهما تجب حكومة عدل ) ش : في الحر أيضا م : ( لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزينه ، ويستوي العمد والخطأ ) ش : يعني في شعر الرأس واللحية ، وكذا في شعر الحاجب . م : ( على هذا الجمهور ) ش : احترز به عن رواية " النوادر " ، وقاله الأترازي ، وقال الكاكي : وقال بعض الناس وهم أصحاب الظاهر : يجب في شعر الحاجب واللحية في العمد القصاص . قيل : صورة حلق شعر الرأس واللحية خطأ هي : أن يظنه مباح الدم فحلق ثم ظهر أنه غير مباح . م : ( وفي الحاجبين الدية ، وفي إحداهما : نصف الدية ) ش : يعني إذا حلق الحاجبين أو تبعا فلم ينبتا تجب الدية لأنه أزال الجمال على الكمال . م : ( وعند مالك والشافعي - رحمهما الله - : تجب حكومة عدل ) ش : لأنهما لا يوجبانه في الشعر ولا يجب القصاص بالاتفاق م : ( وقد مر الكلام فيه وفي اللحية ) ش : أي عند قوله : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية . [ دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : « وفي العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية » ، كما روى في حديث سعيد بن المسيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : هذا غريب . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفيما كتبه النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لعمرو بن حزم : « وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » ش : تقدير هذا في الفصل المذكور ، وفيما كتب لعمرو بن حزم : « وفي العين الواحدة نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية » .
البناية شرح الهداية — صفحة 181 | العيني