تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف ، وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل ، وعليها الدية في مالها ؛ لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله تعالى ، لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو ، فتجب الدية وتجب في مالها لأنه عمد ، والقياس : أن يجب القصاص على ما بيناه ، وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن كانا على السواء ، وإن كانا في الدية فضل ترده على الورثة ، وإن كان في المهر فضل ترده الورثة عليها ، وإذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد ، وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم ، فيجب مهر المثل كما إذا تزوجها على ما في اليد ولا شيء فيها ، ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأ والمهر لها .
شرح
لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه م : ( ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف ، وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط ) ش : أي سقوط القصاص م : ( فيجب مهر المثل ، وعليها الدية في مالها ) ش : . فإن قيل : قبولها التزوج يتضمن العفو ، والعفو لا يتضمن ، فلا يجب عليها الدية . فأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله : م : ( لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله تعالى ) ش : إشارة إلى قوله : وقد رضي بسقوط حقه م : ( لكن عن القصاص ) ش : أي لكن يتضمن العفو عن القصاص م : ( في الطرف في هذه الصورة ) ش : أي فيما نحن فيه م : ( وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو ) ش : بمعنى العفو لم يتعرض لذلك م : ( فتجب الدية وتجب في مالها لأنه عمد ) ش : والعاقلة لا يتحمل العمد م : ( والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه ) ش : يريد به قوله لأنه هو الموجب العمد . م : ( وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية ) ش : أي والحال أن عليها الدية م : ( تقع المقاصة إن كانا ) ش : أي مهر المثل والدية م : ( على السواء فإن كانا في الدية فضل ترده ) ش : أي ترده المرأة ( على الورثة ) ش : أي على ورثة الميت م : ( وإن كان ) ش : أي الفضل م : ( في المهر فضل ترده الورثة عليها ) ش : أي على المرأة م : ( وإذا كان القطع خطأ يكون هذا ) ش : أي التزوج م : ( تزوجا على أرش اليد وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما إذا تزوجها على ما في اليد ولا شيء فيها ) ش : أي والحال أنه لا شيء في اليد . م : ( ولا يتقاصان ) ش : . أي لا يتقاص ما على الزوج من مهر المثل ، وما على المرأة من الدية لاختلاف الذمم . م : ( لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأ ) ش : والقتل هنا خطأ . م : ( والمهر لها ) ش : أي ويجب مهر المثل هنا ، ولا يتقاصان ، وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها ، كما إذا قطعت عمدا أو