والأمة في الوفاة . وعن زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : سنتان ، وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . قال : ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ، والمأخوذ قول أبي يوسف فيما إذا علم البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا قربها ، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ، ثم يشتريها
شرح
والأمة في الوفاة ) ش : قوله اعتبارا بعدة الحرة يرجع إلى قوله : أربعة أشهر وعشر . وقوله : أو الأمة يرجع إلى قوله : شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشر ، وقوله : في الوفاة ، يرجع إلى الحرة والأمة جميعا .
وفي " الأسبيجابي " : وفي " فتاوى قاضي خان " : وخمسة أيام بطريق اللف وعليه الفتوى .
م : ( وعن زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - سنتان ) ش : لأن الاستبراء يجوز أن يكون خوفا من أن تكون حاملا ولأثر زوال الحمل إلا بأكثر مضي مدته وجب اعتبار ذلك م : ( وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وبه قال الثوري ، وعند أبي مطيع البلخي : أنه قدر بتسعة أشهر ، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه قدر بثلاثة أشهر .
[ الحيلة في إسقاط الاستبراء ]
م : ( قال : ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي قال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ) ش : أي وجهين قول أبي يوسف وقول محمد - رحمهما الله - ، يعني سبيل الإشارة هما قالا في الشفعة وهو : أن هذا منع عن وجوب الاستبراء ودفع لثبوته ، فلا يكره الاحتيال في الإسقاط عند أبي يوسف وجه قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه إنما يجب صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والاشتباه فيكره م : ( والمأخوذ قول أبي يوسف ) ش : أي المفتى به قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
م : ( فيما إذا علم البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا قربها ) ش : أي المأخوذ قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا علم أن البائع قربها في طهرها م : ( والحيلة ) ش : في صورة الحيلة في إسقاط الاستبراء م : ( إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها ) ش : أي الأمة التي يريد شراؤها م : ( قبل الشراء ، ثم يشتريها ) ش : قبل الشراء ثم يشتريها فيبطل النكاح ويحل له وطئها من ساعته ويسقط الاستبراء .
وفي " الفتاوى الصغرى " ناقلا عن بيوع واقعات الناطفي : الحيلة في إسقاط الاستبراء : أن يزوج البائع الجارية أولا من الذي يريد شراءها إن لم يكن له امرأة حرة ثم يبيعها منها فيبطل