تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ليجتمع عليه المجاهزون ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل ؛ لأنه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ؛ لأن كل ذلك تبرع ولا يقرض ؛ لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ، فإن وهب على عوض لم يصح ،
شرح
شيء مثل الدار أو الثياب استجلابا لقلوبهم م : ( ليجتمع عليه المجاهزون ) ش : أي على المكاتب وهو جمع مجاهز وهو عند العامة الغني من التجار ، وكأنه أريد به المجهز وهو الذي يبعث التجارة بالجهاز وهو فاخر المتاع ويسافر به ، كذا قال في المغرب أراد إطلاق المجاهز على الغني لغة العامة والعرب لم تتكلم به ، والمستعمل في اللغة المجهز ولكنه أعم من أن يكون في بعث التجارة بالجهاز وغيره ، يقال جهز بعثه وجهز الجيش وجهز الغازي والميت وغير ذلك وتجهز للسفر إذا استعد والجهاز بفتح الجيم وكسرها جهاز العريس . م : ( ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ) ش : فالمكاتب يملك التجارة فيملك ما هو من ضرورات التجارة كالضيافة والإعارة والشيء اليسير من الهبة أو الصدقة م : ( ولا يتكفل ) ش : سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وسواء كان بإذن مولاه أو بغير إذنه وحكم كفالته في المال ككفالة المحجور عليه يصح في حقه بعد المعتق لا في الحال م : ( لأنه تبرع محض ) ش : أي لأن التكفل تبرع خالص م : ( فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه ) ش : أي لا يملك التكفل بنوعيه وهما التكفل بالنفس والتكفل بالمال وفسرهما بقوله : م : ( نفسا ومالا ) ش : وانتصابهما بتقدير أعني م : ( لأن كل ذلك تبرع ) ش : أي لأن كل التكفيل تبرع ، يعني سواء كان بالنفس أو بالمال أو بأمر المكفول عنه أو بغير أمره . أما بغير الأمر فظاهر ، وكذا بالأمر لأن الكفيل عند الأداء كالقرض للمكفول عنه والإقراض تبرع ؛ لأنه إعارة ، وكذا الكفالة بالنفس تبرع محض . فإن قلت : بدل الكتابة مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك . قلت : ربما يعجز عن ذلك فيحبس عليه فيمتنع من الكسب فيتضرر . وفي " الكافي " للحاكم : ولا يجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالبدل بإذن المولى وبانفراده ، وكذلك قبول الحوالة ، فإن تكفل بإذن سيده ثم عجز لم تلزمه تلك الكفالة ، لأن ضمانه كان باطلا وإن أذن فعتق لزمته الكفالة ؛ لأنه كفل وهو بمنزلة العبد ، ولو أن عبدا محجورا كفل بكفالته ثم عتق لزمته الكفالة . ولو كان المكاتب صغيرا حين كفل لم يؤخذ بها وإن عتق لزمته الكفالة . م : ( ولا يقرض لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ) ش : حتى لو أقرض لا يطلب للمستقرض أكله ، إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز م : ( فإن وهب على عوض لم يصح ،