تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ، بخلاف الإعتاق على مال ؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له . قال : فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى ؛ لأن له فيه نوع ملك ويصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى . قال : فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل
شرح
م : ( ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ) ش : أي ثم المكاتب الأول يثبت للمملوك ، أي للمكاتب أراد أنه يثبت بالكتابة مالكية التصرف للثاني والأصل أن من ملك شيئا يملك تمليكه إلى غيره كالمعير يعير ، والمستأجر يستأجر ، بخلاف المودع ، لأن المالك لم يرض بدفعه إلى غيره . م : ( بخلاف الإعتاق على مال لأنه ) ش : أي لأن الإعتاق على مال م : ( يوجب فوق ما هو ثابت له ) ش : أي يثبت للمكاتب فوق ما هو ثابت له ، تحريره أن الإعتاق على مال فوق الكتابة ؛ لأنه إزالة الملك في الحال على وجه لا يرد له ، وهذا غير ثابت للمكاتب ، ففي تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق ما هو ثابت له ، وذلك لا يجوز . م : ( قال فإن أدى الثاني ) ش : أي مكاتب المكاتب ، أي أدى بدل كتابته م : ( قبل أن يعتق الأول ) ش : أراد قبل أداء الأول بدل الكتابة لأنه لا يعتق إلا بالأداء م : ( فولاؤه للمولى ) ش : أي ولاء مكاتب المكاتب يكون للمولى يعني يعتق لتحقق الشرط ، ويكون ولاؤه للمولى م : ( لأن له فيه نوع ملك ) ش : أي لأن للمولى في المكاتب الثاني نوع ملك ، لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول فكان كتابه للمولى للأول بمنزلة علة ، ولهذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا للمولى كالأول م : ( ويصح إضافة الإعتاق إليه ) ش : أي إلى المولى م : ( في الجملة ) ش : يقال مولى زيد ومعتق معتقه ، ولهذا يدخل في الاستئمان على مواليه . ولو أوصى لمولى فلان وليس له معتق في الأحياء وله معتق معتق يستحق هو الوصية م : ( فإذا تعذر إضافته ) ش : أي إضافة عتق الثاني م : ( إلى مباشر العقد ) ش : وهو المكاتب الأول الذي هو العلة م : ( لعدم الأهلية ) ش : أي لعدم أهلية مباشرة العقد لكونه رقيقا م : ( أضيف إليه ) ش : أي أضيف العقد إلى المولى الذي هو العلة ؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة م : ( كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى ) ش : فإنه يثبت الملك للمولى لتعذر إثباته للعبد لعدم الأهلية . م : ( قال : فلو أدى الأول ) ش : أي المكاتب الأول م : ( بعد ذلك ) ش : أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه ، وكون ولايته للمولى م : ( وعتق ) ش : أي الأول لأداء بدل الكتابة م : ( لا ينتقل