تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا ، والمسألة فيه على ما بيناه . وعن أبي يوسف أنه يجوز ، أجاز ذلك أو لم يجز ، غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه ، وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح ، والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا . ولو ملك المكاتب ذلك العين فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواه أبو يوسف أنه إذا أداه لا يعتق
شرح
فإن قلت : المقصود من عقد الكتابة هو الحرية . قلت : موجب الشيء ما يكون عقيب ذلك الشيء ، وما يعقب الكتابة هو ملك الحر وملك المكاسب . وأما الحرية فعند انقضاء عقد المكاتبة لا عقيبه ، فيكون الموجب هو ملك المكاسب . م : ( لأنها ) ش : أي لأن الكتابة : وفي بعض النسخ " لأنه " أي لأن عقد الكتابة م : ( تثبت للحاجة إلى الأداء منها ) ش : أي من المكاسب م : ( ولا حاجة فيما إذا كان البدل عيناً معيناً ) ش : لغيره ، لأن العقد لم ينعقد إذا كان البدل عيناً لغيره فلم يحتج إلى أداء منه ، لأن الاحتياج إليه عند صحة العقد م : ( والمسألة فيه ) ش : أي فرض المسألة فيما إذا كان البدل عينا معينا ، وقد أشار بقوله : معينا بعد قوله : عينا احترازا من الدراهم والدنانير المعينة ، فإنها وإن عينت لا تتعين عندنا ، فتجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلأن هذه جازت ، فإن أدى تلك الألف أو ألفا أخرى عتق م : ( على ما بيناه ) ش : أشار به إلى قوله ومراده شيء يتعين بالتعيين . م : ( وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز ) ش : أي روي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الحكم المذكور وهو ما إذا كاتبه على شيء بعينه لغيره أجاز مالك الشيء أو لم يجزه م : ( غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه ) ش : أي غير أن الشأن عند إجازة مالك الشيء يكون العقد على شيء يجب على الكاتب تسليم عين ذلك الشيء إلى المولى م : ( وعند عدمها يجب تسليم قيمته ) ش : أي وعند عدم إجازة مالك الشيء يجب على المكاتب تسليم قيمة ذلك الشيء . م : ( كما في النكاح ) ش : فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقد ، فإن رضي مالك العبد يدفعه إليها فبها وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد م : ( والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ) ش : أي المعنى الجامع بين المقيس الذي هو الكتابة المذكورة والمقيس عليه الذي هو النكاح صحة التسمية في كل منهما لكونه مالا ، أي لكون التسمية والتذكير باعتبار المسمى مالا . م : ( ولو ملك المكاتب ذلك العين ) ش : أراد أن مالك العين لم يجز ، ولكن ملك المكاتب العين بسبب من أسباب الملك م : ( فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، رواه أبو يوسف أنه إذا أداه لا يعتق ) ش : أي روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه أي المكاتب إذا أدى تلك العين التي ملكها لا
البناية شرح الهداية — صفحة 380 | العيني