تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول .
شرح
م : ( ولو وقتت البينتان وقتًا ) ش : بأن قال رب المال دفعته في البر في رمضان . وقال العامل في الطعام في شوال م : ( فصاحب الوقت الأخير أولى ، لأن آخر الشرطين ينقض الأول ) ش : أي يفسخه ، فكان الرجوع إليه أولى . [ نفقة عبد المضاربة ] 1 فروع : نفقة عبد المضاربة في مال المضاربة وجعله إذا أبق على رب المال ظهر ربح أو لا بلا خلاف دفع إليه العين . وقال أضف من عندك ألفًا أخرى يكون ألفان منهما شركة والألف مضاربة بالنصف جاز ، خلافًا لبعض المالكية ، ويجوز أن يكون الرجل عاملاً في المضاربة لرجل ثم يضاربه آخر . وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول دفع ألفًا على أن له نصف ربحهما جاز بلا خلاف . ولو قال على أن لي ربح نصفها جاز أيضًا عندنا وعند أبي ثور ، خلافًا للأئمة الثلاثة ولو اشترى العامل بالألف أمة أو غنمًا أو بقرًا أو مكيلاً أو موزونًا يساوي ألفين زكى حظه لظهور الربح ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية : لا يزكي لعدم ملكه الربح قبل القسمة ، ولو اشترى أمتين أو غنمًا أو بقرًا أو برًا أو شعيرًا لا يزكي لاختلاف الجنس ، فلا يظهر الربح ولا يكاتب المضارب قبل ظهور الربح بلا خلاف وبعد يفقد في حصته ولرب المال فسخها دفعًا للضرر عن نفسه ، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز قبل ظهور الربح ، والله أعلم بالصواب . [ كتاب الوديعة ] [ تعريف الوديعة ] 1