تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده لقيام الحجة ؛ لأن اليد حق مقصود . وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما لما بينا ، فلا تستحق لأحدهما من غير حجة . وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي يده لوجود التصرف والاستعمال فيها .
شرح
ودخلت الفاء عليها لتضمن المبتدأ معنى الشرط . م : ( وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده لقيام الحجة ؛ لأن اليد حق مقصود ) ش : فلا يستحق أحدهما بغير حجة م : ( وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما لما بينا ) ش : أشار إلى قوله لقيام الحجة ، فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم تقسم بينهما ما لم يقيما البينة على الملك . قال بعض مشايخنا : هذا قول أبي حنيفة ، وقالا : يقسم بينهما م : ( فلا تستحق لأحدهما من غير حجة ، وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر في يده لوجود التصرف والاستعمال فيها ) ش : لأن من ضرورة الاستعمال إثبات اليد كالركوب على الدابة واللبس في الثياب ، ذكره البزدوي ، والله أعلم .