تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوة البائع أولى ، لأنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق ، وهذه دعوى استيلاد . وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوى البائع ، لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملكه تيقنا وهو الشاهد والحجة ، إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع ، لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه ، وهذه دعوى تحرير وغير المالك ليس من أهله . وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين لم تقبل دعوى البائع فيه ، وإلا أن يصدقه المشتري ، لأنه احتمل أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة ، فلا بد من تصديقه . وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والأم أم ولد له
شرح
م : ( وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده ) ش : دعوى البائع م : ( فدعوى البائع أولى ، لأنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق ) ش : إنما عينه بقوله " مع دعوى " لأنه لو ادعاه المشتري أولا يثبت النسب منه ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب م : ( وهذه دعوى استيلاد ) ش : هذا جواب دخل تقديره كيف تصح الدعوى والملك معدوم ، فأجاب بقوله " وهذه " أي دعوى البائع استيلاد ودعوى المشتري دعوى تحرير ، إذ الأصل العلوق لم يكن في ملكه ، ودعوى الاستيلاد أولى لاستنادها إلى وقت العلوق . ودعوى الاستيلاد لا تفتقر إلى حقيقة الملك ، ودعوى التحرير تفتقر إليها . وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قوله " دعوى استيلاد " في الحقيقة ، هذا جواب عن قول إبراهيم النخعي حيث قال فيها : يثبت النسب من المشتري ، لأن حقيقة الملك فيها وفي ولدها ، وللبائع حق ، والحق لا يعارض الحقيقة ، قلنا : هذه دعوى استيلاد . . . . إلخ . م : ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع ، لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو ) ش : أي اتصال العلوق بملكه م : ( الشاهد والحجة ) ش : في ثبوت النسب م : ( إلا إذا صدقه المشتري ، فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ) ش : حملاً لأمره على الصلاح م : ( ولا يبطل البيع ، لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ) ش : في حق الولد م : ( ولا حقه ) ش : ولا حق المعتق في الجارية م : ( وهذه دعوى تحرير ) ش : يعني إذا لم تصر الجارية أم ولد تبقى الدعوى في الولد دعوى تحرير م : ( وغير المالك ليس من أهله ) ش : والبائع ليس بمالك فلا بد من تصديق المشتري . م : ( وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين لم تقبل دعوى البائع فيه ، إلا أن يصدقه المشتري ، لأنه احتمل ) ش : أي لأن الشأن أنه احتمل م : ( أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه ، وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والأم أم ولد له