تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
من الرهن ؛ لأنه عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى ، والرهن لا يثبت إلا عند الهلاك معنى لا صورة ، فكذا الهبة بشرط العوض ، وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ والأقدم أولى لأنه أثبت أنه أولى المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ، ولم يتلق الآخر منه قال : ولو ادعيا الشراء من واحد معناه من غير صاحب اليد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه .
شرح
من الرهن لأنه ) ش : أي لأن البيع م : ( عقد ضمان يثبت الملك صورة ) ش : أي من حيث الصورة في الحال م : ( ومعنى ) ش : أي من حيث المعنى في المال م : ( والرهن لا يثبته ) ش : أي الملك م : ( إلا عند الهلاك معنى ) ش : أي من حيث المعنى ، يعني إذا هلك حتى لو مات العبد المرهون يجب الكفن على الراهن دون المرتهن ، لأنه لم يثبت ملكه ، وقوله : م : ( لا صورة ) ش : أي لا من حيث الصورة في الحال م : ( فكذا الهبة بشرط العوض ) ش : أي وكذا أقوى من الرهن لما ذكرنا الآن . م : ( وإن أقام الخارجان البينة على الملك ) ش : صورته إذا ادعى اثنان على آخر في عين وأقام كل منهما بينة على الملك يعني بأنه ملكه مطلقاً م : والتاريخ ) ش : بأن شهد بينة كل منهما بالتاريخ م : ( فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) ش : فإن كان تاريخ أحدهما شهر مثلا ، وتاريخ الآخر بأكثر منه فيهما كان السابق في التاريخ أولى م : ( لأنه أثبت أنه أولى المالكين ، فلا يتلقى الملك إلا من جهته ) ش : أي إلا من جهة أنه أول المالكين ، م : ( ولم يتلق الآخر منه ) ش : فلا شيء له . [ ادعى كل منهما أنه اشترى هذه العين من واحد ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولو ادعيا الشراء من واحد ) ش : أي ادعى كل منهما أنه اشترى هذه العين من واحد ، كذا قال القدوري . وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( معناه ) ش : أي معنى قول القدوري من واحد م : ( من غير صاحب اليد ) . ش قال الأترازي : فيه نظر ، لأن معنى دعوى الشراء من واحد معنى تلقي الشراء من واحد لا من اثنين ، وذلك الواحد هو الثالث ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن تكون العين التي وقع فيها الدعوى في يد ذلك الثالث ، أو في يد أحدهما ، أو في أيديهما ، ولا معنى لقوله : " معناه من غير صاحب اليد " ، انتهى . وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : في تقييده بهذا القيد ، معناه من غير صاحب اليد ليست زيادة فائدة ، فإن في الحكم المرتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواها الشراء من صاحب اليد أو غيره بعد أن يكون البائع وجد أو لا يعلم فيه خلافا ، ذكره في " الذخيرة " م : ( وأقاما البينة على تاريخين ) ش : أي أو أقام المدعيان المذكوران بينة على تاريخين مختلفين ، م : ( فالأول ) ش : أي صاحب التاريخ الأول م : ( أولى لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه ) ش : أي في ذلك الوقت .