وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر ، وذكرا تاريخا فهما سواء ، لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما ، فيصير كأنهما حضرا ثم يخير كل منهما كما ذكرنا من قبل .
ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ، لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما بالبينة تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره . ولو ادعى أحدهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره ، والثالث الميراث من أبيه ، والرابع الصدقة والقبض من آخر فقضى بينهم أرباعا ، لأنهم يتلقون الملك من باعتهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق .
قال : فإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ولصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، وهو رواية عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -
شرح
م : ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء ) ش : أي على كل واحد اشترى م : ( من آخر ) ش : أي أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلا ، وآخر على الشراء من عمرو م : ( وذكرا تاريخا ) ش : واحدا م : ( فهما سواء ، لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا ) ش : وادعيا وتاريخا واحدا م : ( ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ) ش : أن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن ، وإن شاء ترك .
م : ( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ؛ لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا ، لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما بالبينة تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره ، ولو ادعى أحدهما الشراء من رجل والآخر ) ش : أي وادعى الآخر م : ( الهبة والقبض من غيره ، والثالث ) ش : وادعى الثالث م : ( الميراث من أبية ، والرابع ) ش : أي وادعى الرابع م : ( الصدقة والقبض من آخر ) ش : وأقاموا البينة م : ( فقضى بينهم أرباعا ؛ لأنهم يتلقون الملك من باعتهم ) .
ش : وفي بعض النسخ : م : ( من باعتهم ) ش : كلاهما بطريق التغليب ، لأن البائع واحد من المالكين الأربع ، فكان المراد من مملكتهم . وفي بعض النسخ : من متلقيهم استدلالا بلفظ يتلقون ، وكذا في نسخة شيخي العلاء - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق ) ش : لأنهم استووا في دعوى الملك ، وقد اثبتوه بالحجة ، فيوزع بينهم .
[ أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( فإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة ) ش : أي أقام البينة م : ( على ملك أقدم تاريخا كان أولى ) ش : وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وهو رواية عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -