تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وإنما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق . قال : فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة ، وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل بهما ؛ لأن المحل لا يقبل الاشتراك . قال : ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ؛ لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين ، وهذا إذا لم تؤقت البينتان ، فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى ، وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهي امرأته لتصادقهما . وإن أقام الآخر البينة قضي بها ، لأن البينة أقوى من الإقرار ، ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى الآخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها ، لأن القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه ، إلا أن يؤقت شهود الثاني سابقا ، لأنه أظهر الخطأ في الأول بيقين ، وكذا إذا كانت .
شرح
وصار هذا كالمعلل سرجه ، نحو إن باع فضولي مال آخر ، وباع فضولي من آخر ذلك المال وأجاز مالك البيعين ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف ، فكذا هذا . م : ( وإنما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق ) ش : إن المدعي قابل للاشتراك ، فيستويان في الاستحقاق كالغريمين في الشركة . [ ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل بهما ؛ لأن المحل لا يقبل الاشتراك . قال : ) ش : أي القدوري ( ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ، لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين ) ش : قال السعدي : لا يترجح أحدهما إلا بإحدى معان ثلاث : أحدهما : إقرار المرأة ، والثاني : كونها في يد أحدهما ، والثالث : دخول أحدهما بها إلا أن يقيم الآخر أن نكاحه أسبق ، كذا في " الخلاصة " . م : ( وهذا ) ش : أي الحكم المذكور م : ( إذا لم تؤقت البينتان ) ش : أي إذا لم يذكر تاريخا ، م : ( فأما : إذا وقتا ) ش : أي ذكر كل واحد منهما تاريخا م : ( فصاحب الوقت الأول ) ش : أي التاريخ السابق م : ( أولى ) ش : لما فيه من زيادة الإثبات ، ولأنه لا معارض له في ذلك الزمان فقضى به في ذلك الزمان م : ( وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهي امرأته لتصادقهما ) ش : على الزوجية ؛ لأنها ليست في يد أحد وهي في يد نفسها ، فيعتبر إقرارها بالزوجية م : ( وإن أقام الآخر البينة قضى بها ؛ لأن البينة أقوى من الإقرار ) ش : لأن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . م : ( ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى الآخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها ؛ لأن القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه ) ش : أي دعوى المدعي الآخر مع شهادته دون الأول لاتصال القضاء بالأول م : ( إلا أن يؤقت شهود الثاني سابقا ) ش : على شهود ، فحينئذ ينتقض الأول م : ( لأنه أظهر الخطأ في الأول بيقين ، وكذا إذا كانت