تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولنا حديث تميم بن طرفة « أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما نصفين » وحديث القرعة كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ، ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك ، والآخر اليد ، فصحت الشهادتان فيجب العمل بهما ما أمكن ، وقد أمكن بالتنصيف ، إذ المحل يقبله ،
شرح
اقض بينهما » ، ورواه أبو داود عن ابن المسيب مرسلًا ، وكذا رواه عبد الرزاق مرسلًا ، ورواه عبد الحق في أحكامه . وقال : وهذا مرسل ضعيف ؛ لأن عبد الرزاق رواه عن نعيم بن يحيى الأسلمي ، قال : هو متروك . م : ( ولنا « حديث تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ناقة وأقام كل واحد منهما البينة ، فقضى بها بينهما نصفين ) » ش : هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين . . . . . . إلخ ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " عن سماك بن حرب ، ورواه البيهقي في كتاب " المعرفة " عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة أخبرنا سماك بن حرب به ، وقال هذا [ ] . قلت : تميم بن طرفة الطائي المسلمي الكوفي من التابعين الثقات مات سنة خمس وتسعين ، وروى عنه مسلم بن طرفة ، ولا يحتج بهذا لانقطاعه ، ويحتج بحديث أبي هريرة ، رواه إسحاق بن راهويه وابن حبان في " صحيحه " : « أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهما نصفين » . وروى الطبراني في " معجمه " بإسناده عن جابر بن سمرة : « أن رجلين اختصما إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه له ، فجعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهما . » م : ( وحديث القرعة كان في الابتداء ) ش : أي في ابتداء الإسلام م : ( ثم نسخ ) ش : بما حرم القمار وكان مباحًا ، م : ( ولأن المطلق ) ش : بكسر اللام ، أي المجوز م : ( للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد ) ش : أي اعتمد اليد ، لأن الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة ، لأن ذلك يثبت لا يطلع عليه العباد ، فجاز أن يكون أحدهما اعتمد شبهة الملك بأن رآه يشتري فشهد على ذلك ، والآخر اعتمد اليد فشهد على ذلك م : ( فصحت الشهادتان ، فيجب العمل بهما ما أمكن ، وقد أمكن بالتنصيف ، إذ المحل يقبله ) ش : أي يقبل التنصيف