وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات لوجود المطلق لليمين ، إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة . قال : ومن ادعى على الآخر مالا فافتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وهو مأثور عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
شرح
والأصل في ذلك أن من ادعى عليه فعل من جهة أو ادعى عليه حتى في شيء استفاده بفعله فإن اليمين إذا وجهت في ذلك كانت على البتات ، وكل من ادعى عليه فعل غيره أو حق في شيء ملكه بغير فعله فاليمين في ذلك على العلم ، وكلاهما مشروع .
وقال الحلواني : هذا أصل مستقيم أي التحليف على فعل الغير في المسائل ؛ إلا في الرديء بالعيب ، فإن المشتري ادعى أن العبد سارق أو آبق ، وأثبت إباقته وسرقته في يد نفسه ، أو ادعى أنه سرق أو أبق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على البتات مع أنهما فعل الغير ، لما أن البائع ضمن بتسليم المبيع تسليمًا عن العيب ، فالتحليف يرجع إلى ما ضمن بنفسه فيكون على البتات .
وقيل : التحليف على فعل الغير ، إنما يكون على العلم إذا قال الحالف : لا علم لي بذلك ، أما لو قال : لي علم بذلك يحلف على البتات ، ألا ترى أن المودع إذا قال قبض صاحب الوديعة مني فإنه يحلف المودع على البتات ، وكذلك الوكيل بالبيع إذا باع وسلم إلى المشتري ثم أقر البائع أن الموكل قبض الثمن ، وجحد الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ، ويحلف على البتات وهذا تحليف على فعل الغير .
ولكن الوكيل يدعي أن له علمًا بذلك بأن قال : قبض الوكيل الثمن ، فكان علم بذلك فيحلف على البتات ، كذا في " الفصول " .
وأجيب عليه : بأن هذا تحليف على فعل نفسه ، وهو التسليم والرد من حيث المعنى .
م : ( وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات ) ش : وهذا من قيمة مسألة " الجامع " أي وإن وهب لرجل عبدًا وقبضه أو اشترى به وجاء يزعم أنه له فإنه يستحلف البينة م : ( لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سببا لثبوت الملك وضعًا وكذلك الهبة ) .
ش : فإن قيل : الإرث كذلك ؟ ، أجيب بأن معنى قوله : " سبب لثبوت الملك " سبب اختياري فباشره بنفسه فيعلم ما صنع .
م : ( قال ) ش : أي قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن ادعى على الآخر مالًا فافتدى يمينه أو صالحه منه ) ش : أي من يمينه م : ( على عشرة دراهم فهو جائز وهو ) ش : أي افتدى اليمين م : ( مأثور عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ) ش : قال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : روى أصحابنا في " شرح الجامع الصغير " عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه دفع المال ولم يحلف .