باب عزل الوكيل قال : وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ؛ لأن الوكالة حقه ، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب لما فيه من إبطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن . قال : فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ؛ لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل
شرح
[ باب عزل الوكيل ]
[ حكم عزل الوكيل ]
م : ( باب عزل الوكيل )
ش : أي هذا باب في بيان حكم عزل الوكيل وأخر باب العزل لأنه بعد الإثبات ، م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة لأن الوكالة حقه ، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب ) ش : أي بالقياس من جهة المدعي م : ( لما فيه من إبطال حق الغير ) ش : ، وقبل بهذين القيدين لأنه لو وكل المدعى عليه لا يطلب المدعي لملك المدعى عليه عزله ، وكذا إذا كان الوكيل من جانب الطالب بملك الطالب عزله سواء كان ذلك بطلب المدعى عليه أو لا .
وعدم صحة العزل إذا كان يطلب من جهة الطالب فيما إذا كان العزل عند غيبة الطالب وبحضوره يصح عزله ، سواء رضي به الطالب أو لا ، وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا ثبت بالخصومة ما تعلق به حق الغير لا يجوز عزله في الغيبة والحضور .
وعند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : يجوز عزل الوكيل بالخصومة تعلق به حق الغير أم لا ، لأن الوكالة عقد جائز غير لازم ، م : ( وصار ) ش : أي الوكيل من جهة الطالب إذا كان يطلب من جهة الطالب م : ( كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن ) ش : بأن وضع الرهن على يدي عدل وشرط في الرهن أن يكون العدل مسلطا على البيع ، ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح وإن كان بحضرة المرتهن ما لم يرض به ، بخلاف عزل الموكل وكيله بالخصومة فإنه يصح إذا كان لم يحضره الطالب ، رضي به أو لا .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( فإن لم يبلغه العزل ) ش : أي فإن لم يبلغ الوكيل عزل الموكل إياه م : ( فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ) ش : أي الوكيل عزله ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية .
وقال الشافعي في الأصح : ينعزل ، وبه قال مالك في رواية ، وأحمد في رواية - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( لأن في العزل إضرار به ) ش : أي بالوكيل م : ( من حيث إبطال ولايته ) ش : من غير علمه م : ( أو من حيث ) ش : أي أو يكون الإضرار به من حيث م : ( رجوع الحقوق إليه ) ش : أي إلى الوكيل وبين ذلك بقوله م : ( فينقد من مال الموكل ) ش : إذا كان وكيلا بالشراء .