تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك ، والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء ، وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها . قال : والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق لأنه أمين محض والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ، حتى إن من وكل وكيلا بقبض عين له فأقام الذي هو في يديه البينة على أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب ، وهذا استحسان ، والقياس أن يدفع الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع ، فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في يده كذا هذا قال وكذلك العتاق والطلاق
شرح
قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك ) ش : أي في أخذ الشفعة م : ( والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء ، وهذا ) ش : إشارة إلى مطلع نكتة أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله " أنه وكله بالتملك " يعني أنه لما وكل الوكيل بالقبض بالتملك كان فيه معنى المبادلة وهذا م : ( لأن المبادلة تقتضي حقوقا ) ش : من التسليم والتسلم والرد بالعيب م : ( وهو ) ش : أي الوكيل م : ( أصيل فيها ) ش : أي في الحقوق م : ( فيكون خصما فيها ) ش : أي في الحقوق ، م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق ) ش : بالإجماع م : ( لأنه أمين محض والقبض ليس بمبادلة ) ش : لكونه يقبض عين الموكل من كل وجه م : ( فأشبه الرسول ، حتى إن من وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يديه البينة أن الموكل باعه إياه ) ش : أي العبد م : ( وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) ش : أي الأمر . م : ( وهذا استحسان ، والقياس أن يدفع ) ش : أي العبد م : ( إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم ) ش : لأن الوكيل يقبض الوديعة ليس بخصم م : ( فلم تعتبر ) ش : أي بينة ذي اليد في قطع يد الوكيل بالقبض م : ( وجه الاستحسان أنه ) ش : أي أن الوكيل يقبض الوديعة م : ( خصم في قصر يده ) ش : أي يد نفسه ، أي قصر يد الوكيل م : ( لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع ) ش : أي بالوكيل . م : ( حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع فصار ) ش : هذا م : ( كما إذا أقام ) ش : أي ذو اليد م : ( البينة على أن الموكل عزله عن ذلك ) ش : أي عن القبض م : ( فإنها ) ش : أي فإن البينة م : ( تقبل في قصر يده ) ش : أي في يد الوكيل م : ( كذا هذا ) ش : أي فكذا حكم المسألة المذكورة ، م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وكذلك العتاق والطلاق ) ش : أي وكالمذكور حكم العتاق والطلاق ، والمصنف يذكر الآن صورتهما .