وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله ، ولا ينعزل بموته ، وينعزلان بموت الأول ، وقد مر نظيره في أدب القاضي .
قال : فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ، لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر وتكلموا في حقوقه ؛ وإن عقد في حال غيبته لم يجز ، لأنه فات رأيه ، إلا أن يبلغه فيجيزه ، وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه فأجازه ، لأنه حضر رأيه ، ولو قدر الأول الثمن الثاني
شرح
وكيل الوكيل م : ( وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول ) ش : أي الوكيل الأول م : ( عزله ) ش : أي عزل الوكيل الذي وكله م : ( ولا ينعزل بموته ) ش : أي ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الوكيل الأول وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال في الأصح : ينعزل بعزله وبموته وله بموت الأول قولان .
م : ( وينعزلان ) ش : أي الوكيل الأول والوكيل الثاني م : ( بموت الأول ) ش : أي الموكل الأول م : ( وقد مر نظيره في " أدب القاضي " ) ش : وهو ما ذكره في أول فصل قبل باب التحكم بقوله " وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء ، إلا أن يفوض إليه ذلك " إلى أن قال : - جاز كما في " الوكالة " .
[ عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( فإن وكل ) ش : أي الوكيل م : ( بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ) ش : أي بحضرة الوكيل الأول جاز التوكل م : ( لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر ) ش : فيجوز استحسانا ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز ، وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - كما في غيبته .
وقال ابن أبي ليلى : يجوز مع الوكيل الثاني بحضور الأول بغير حضرته .
م : ( وتكلموا ) ش : أي تكلم المشايخ م : ( في حقوقه ) ش : أي في حقوق عقد الثاني بحضرة الأول يعني إذا عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جاز ، لكن في حقوق العقد كلام ، قال بعضهم يرجع إلى الأول ، لأن الموكل رضي بلزوم العهدة على الأول دون الثاني ، كذا في " الفتاوى الصغرى " ، عن " فتاوى البقالي " ، وقال بعضهم : يرجع إلى الثاني لأن العقد وهو السبب وجد من الثاني ، وإليه ذهب أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " جبل العيون " .
م : ( وإن عقد في حال غيبته ) ش : أي في حال غيبة الوكيل الأول م : ( لم يجز لأنه فات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه ) ش : جاز م : ( وكذا لو باع غير الوكيل ) يعني إذا باع الأجنبي م : ( فبلغه ) ش : أي فبلغ الوكيل م : ( فأجازه ) ش : بعد بلوغ الخبر جاز ؛ م : ( لأنه حضر رأيه ) ش : بإجازته .
م : ( ولو قدر الأول ) ش : أي الوكيل الأول م : ( الثمن الثاني ) ش : أي للوكيل الثاني الذي وكله بغير موكله بأن قال له : بعه بكذا ، فباعه الثاني بالثمن الأول الذي قدره الوكيل الأول ، وهو