فأولى بسلب الولاية ، وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان نافذا عندهما لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع ؛ لأنها ولاية نظرية وذلك باتفاق الملة وهي مترددة ثم تستقر جهة الانقطاع إذا قتل على الردة فيبطل وبالإسلام يجعل كأنه لم يزل كان مسلما فيصح .
شرح
م : ( فأولى ) ش : أي الحربي أولى م : ( بسبب الولاية ) ش : لأنها إذا لم تثبت للذمي فأولى أن لا تثبت للحربي ، ولهذا لا تجوز شهادة الحربي على الذمي .
م : ( وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان نافدا عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع لأنها ولاية نظرية وذلك ) ش : أي الولاية النظرية بتأويل المذكور ، أو بأن استعمال مشترك م : ( باتفاق الملة وهي ) ش : أي الملة م : ( مترددة ) ش : لكونها معلومة معدومة في الحال لكنها مرجوة الوجود لأنه محمول عليه فيجب التوقف م : ( ثم تستقر جهة الانقطاع ) ش : أي انقطاع الولاية م : ( إذا قتل على الردة فيبطل ) ش : أي تصرف المرتد م : ( وبالإسلام يجعل كأنه لم يزل مسلما فيصح ) ش : أي تصرفه ، والله أعلم .