يصير مشترياً لنفسه بالإجماع ؛ لأن الأمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الأمر .
قال : ولو وكله بشراء شيء بعينه ، فليس له أن يشتريه لنفسه ؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الأمر حيث اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل . فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه ، أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود ، أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه . ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول ؛
شرح
يصير مشترياً لنفسه بالإجماع ) ش : لوجود المخالفة م : ( لأن الأمر يتناول السمين ) ش : أي اللحم السمين م : ( وهذا ) ش : أي وهذا الذي اشتراه م : ( مهزول فلم يحصل مقصود الأمر ) ش : فلا يكون له
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ، فليس له أن يشتريه لنفسه ؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الأمر حيث اعتمد عليه ) ش : وذلك لا يجوز م : ( ولأن فيه ) ش : أي في شرائه لنفسه م : ( عزل نفسه ) ش : عن الوكالة م : ( فلا يملكه ) ش : لأن عزله يكون بالخلاف لا بالوفاق م : ( إلا بمحضر من الموكل ) ش : أي إلا بحضور من وكله فلا يغيبه .
قال في " التتمة " : هذا إذا كان الموكل غائباً ، فإن كان حاضراً وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشترياً لنفسه ؛ لأنه خالف أمر الآمر ، فنفذ الشراء على نفسه بخلاف الوكيل بنكاح امرأة بعينها تزوجها لنفسه بنفسه يصح ، والفرق بينهما أن النكاح الذي أتي به الوكيل غير داخل تحت الأمر ، إذ الآمر أمره بنكاح مضاف إليه ، وقد أتى بنكاح مضاف إلى نفسه ، فإن الوكيل بالنكاح يضيفه إلى الموكل ، وفي الشراء مأمور بالشراء مطلقاً لا مضافاً إلى الأمر ، فقد أتى بما دخل تحت الوكالة فيقع لموكله .
م : ( فلو كان الثمن مسمى ) ش : إلى الآخر ثلاثة أوجه ، ذكر المصنف تفريعاً على مسألة القدوري ، الأولى هو قوله فلو كان الثمن مسمى يعني وكله بالشراء بثمن مسمى م : ( فاشترى بخلاف جنسه ) ش : أي بخلاف جنس المسمى ، بأن سمى دراهم فاشترى بخلاف جنسه بدنانير ، الوجه الثاني : هو قوله م : ( أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود ) ش : وهو المكيلات والموزونات ، الوجه الثالث : هو قوله م : ( أو وكل ) ش : أي الوكيل وكل م : ( وكيلاً بشرائه فاشترى الثاني ) ش : أي فاشترى الوكيل الثاني م : ( وهو ) ش : وكيل الوكيل م : ( غائب ) ش : أي والحال أن الوكيل الأول غائب م : ( يثبت الملك للوكيل الأول ) ش : أي لموكل الوكيل الثاني م : ( في هذه الوجوه ) ش : الثلاثة المذكورة م : ( لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه ) ش : أي لأن الوكيل الذي وكل خالف أمر الوكيل الذي وكله بشراء شيء بثمن مسمى . . إلى آخره م : ( ولو اشترى الثاني ) ش : أي الوكيل الثاني .
م : ( بحضرة الوكيل الأول ) ش : يثبت الملك للوكيل الأول ، وفي بعض النسخ : ولو اشترى