جاز ، وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه . ولو بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة الجودة والرداءة والسطة جاز ؛ لأنه جهالة مستدركة . ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوع .
وفي " الجامع الصغير " ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا ، فالوكالة باطلة للجهالة الفاحشة ، فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض . وفي العرف يطلق على الخيل والحمار والبغل فقد جمع أجناسا ، وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ، ولهذا لا يصح تسميته مهرا ، وكذا الدار تشمل ما هو في معنى الأجناس ؛ لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ، فيتعذر الامتثال .
شرح
وقيل : العبد الذي تولد بين العرب ونشأ بين أولادهم ، م : ( جاز ) ش : أي التوكيل م : ( وكذا ) ش : أي وكذا جاز م : ( إذا بين الثمن لما ذكرناه ) ش : أشار به إلى قوله : لأن تقدير الثمن يصير النوع معلوماً .
م : ( ولو بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة الجودة والرداءة والسطة ) ش : أي الوسط وأصله وسط حذفت الواو منه كما في عدة وغطة ، وعوضت التاء في آخرها عن الواو ، م : ( جاز ) ش : أي التوكيل م : ( لأنه جهالة مستدركة ) ش : أي يسيرة م : ( ومراده ) ش : أي مراد القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( من الصفة المذكورة ) ش : وهي قوله : وصفته م : ( في الكتاب النوع ) ش : أي في " مختصر القدوري " ومن الكلام فيه أول الفصل .
[ قال لآخر اشتر لي دابة أو ثوبا أو دارا ]
م : ( وفي " الجامع الصغير " ) ش : وفائدة ذكر وضع " الجامع الصغير " بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة ، م : ( ومن قال لآخر اشتر لي دابة أو ثوباً أو داراً ، فالوكالة باطلة ) ش : وإن عين الثمن حتى لو اشترى كان الشراء واقعاً على الوكيل ، وبه صرح في " نسخ الجوامع " م : ( للجهالة الفاحشة فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض ، وفي العرف يطلق على الخيل والحمار والبغل ، فقد جمع أجناساً وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ) ش : كأنه أراد به الأرفع من الثياب ومن الكساء دونها ، ولكن لم يرد في اللغة ما أراده من هذا .
قال صاحب " الجمهرة " : أطلسته كدره في غيره والذئب أطلس وكذلك كل شيء يشبه وقال في " تهذيب ديوان الأدب " : الأطلس على لون الذئب ، يقال ذئب أطلس ، والأطلس الخلق من الثياب ، ولبعض الفضلاء : أنس مشتق من الإنس ، والأنس إن ثناه عن الإنس ثيابهم ملبس ، ولكنها على ذباب منهم طلس .
م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون الثوب الملبوس من الأطلس إلى الكساء م : ( لا يصح تسميته مهراً ) ش : للجهالة الفاحشة ، م : ( وكذا الدار ) ش : أي لا يصح توكيله بشراء الدار مطلقاً لأنها م : ( تشمل ما هو في معنى الأجناس ؛ لأنها تختلف اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال ) ش : جمع محلة م : ( والبلدان ) ش : جمع بلد وإذا كان الاختلاف فيها فاحشاً م : ( فيتعذر الامتثال ) ش : أي امتثال أمر الآمر بشراء الدار مطلقاً .