تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قال : وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا ، فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التزكية إعمال للشهادة ، إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية ، فصارت بمعنى علة العلة . بخلاف شهود الإحصان ؛ لأنه شرط محض . قال : وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا ، فالضمان على شهود اليمين خاصة ؛ لأنه هو السبب ، والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض .
شرح
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) ش : لم يذكر القدوري فيه الخلاف ، وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : ، وبه قال مالك وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وقالا : لا يضمنون ؛ لأنهم أثنوا على الشهود خيرا ) ش : ولم يشهدوا بحق م : ( فصاروا كشهود الإحصان ) ش : إذا شهدوا بإحصان المشهود عليه ، فإذا رجعوا بعد ذلك لا يضمنون . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أن التزكية إعمال للشهادة ) ش : أي هي التي تميز الشهادة ويعمل بها م : ( إذ القاضي لا يعمل بها ) ش : أي بالشهادة م : ( إلا بتزكية فصارت ) ش : أي التزكية . م : ( في معنى علة العلة ) ش : والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف إلى العلة ، وإنما قال في معنى علة العلة ؛ لأن الشهادة ليست بعلة ، وإنما هي سبب أضيف الحكم إليه لتعذر الإضافة إلى العلة . م : ( بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض ) ش : لأن الشهادة على الزنا بدون الإحصان موجبة للعقوبة ، وشهود الإحصان ما جعلوا غير الموجب موجبا ، والحاصل أن الإحصان ليس فيه معنى العلة ؛ لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا الصادر بعد الإحصان ، فلا يتوقف بثبوت الزنا على ثبوت الإحصان ، ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التزكية فظهر الفرق ، ولو رجع شهود الإحصان لم يضمنوا عندنا ، وعند الشافعي في قول ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية : سواء رجعوا مع الشهود أو وحدهم ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي في قول ، ومالك في رواية ، وأحمد في رواية - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يضمنون . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان ) ش : أي وشهد شاهدان آخران م : ( بوجود الشرط ) ش : بيانه إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر وشهد آخران أنه دخل الدار ، وقضى القاضي بعتقه . م : ( ثم رجعوا فالضمان ) ش : أي ضمان قيمة العبد أو ضمان العبد م : ( على شهود اليمين خاصة ) ش : لفظ خاصة احتراز عن قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإن الضمان عنده على الجميع م : ( لأنه ) ش : أي لأن اليمين م : ( هو السبب ، والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض ) ش : لأن السبب إذا صلح لإضافة الحكم إليه لا يضاف إلى الشرط كحافر البئر مع الملقي ، فإن الضمان
البناية شرح الهداية — صفحة 214 | العيني