تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص ، بخلاف المال ؛ لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف المختلف . قال : وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا
شرح
الإكراه وكلامنا في الإكراه . م : ( ولأن الفعل الاختياري ) ش : هذا جواب عما يقال ظهور إيثار حياته ، إما أن يكون شرعا أو طبعا ، فالأول ممنوع لأن المسلم مندوب إلى الصبر على القتل ، فصار كالعفو عن القصاص ، والثاني مسلم ولكنه معارض بطبع ولي المقتول ، فإنه يؤثر السعي في القصاص ظاهرا ، فأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بطريق التبدل فقال : ولأن الفعل الاختياري - يعني سلمنا أن ثمة سبب ولكن الفعل الاختياري م : ( مما يقطع النسبة ) ش : أي نسبة ذلك العقل إلى غيره ، والفعل ها هنا وهو القتل وجد من المولى باختياره الصحيح ، فيقطع نسبته إلى الشهود ، سلمنا أنه لا يقطع نسبته إلى الشهود ، ولكن من شبهة هو معنى قوله : م : ( ثم لا أقل من شبهة ) ش : أي لا أقل أن يورث شبهته ، أي شبهة قطع النسبة م : ( وهي دارئة للقصاص ) ش : أي مانعة من القصاص . وقال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولأن الفعل الاختياري . . . . . إلى آخره ، وهو قتل الولي يعني بعد الشهادة وحكم القاضي ، وجد فعل الولي وهو ذلك مختار ، فيقطع النسبة عن الشهود ، كما إذا اشتكى إنسان كلبا على آخر فخرق ثوب المشتكى عليه لا يضمن المشتكى شيئا ؛ لأن الخوف فعل اختياري من الكلب فيقطع النسبة عن المشتكى ، وكمن فتح باب القفص حتى طار الطير ، بخلاف المكره ، فإنه وإن كان مختارا لكنه فاسد الاختيار ، فصار كالآلة ، بخلاف شق الذق بعدم إمكان الإضافة إلى المائع لعدم الاختيار . م : ( بخلاف المال ) ش : أي الدية م : ( لأنه ) ش : أي لأن المال م : ( يثبت مع الشبهات ) ش : فلا يلزم من سقوط ما يسقط بالشبهات سقوط ما يثبت بها . فإن رجع أحدهما فعليه نصف الدية ، فإن رجع الولي معهما ، أو جاء المشهود بقتله حيا فلولي المقتول الخيار بين تضمين الشاهدين ، أو تضمين القاتل لأن القاتل متلف حقيقة ، والشاهدين حكما ، فإن ضمن الولي لم يرجع على الشاهدين بشيء . وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا على الولي في قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لهما م : ( والباقي يعرف في المختلف ) ش : أي في مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبي الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا مصنف علاء الدين العالم . [ رجوع شهود الفرع عن شهادتهم في مجلس القاضي بعد القضاء بشهادتهم ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ) ش : يعني إذا