شرح
وروى أبو يوسف عنه يبطل إيلاؤه ، ولو قال : ظاهرت ثم ارتد ثم أسلم فهو على ظهاره في قول أبي حنيفة أن ظهاره يبطل عنده . ولو أبانها في مدة الإيلاء ثم قربها بطل إيلاؤه ، ولو ظاهر ثم ارتد أسلم فهو على ظهاره في قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - .
وقالا : يسقط ، وروى زفر عن أبي حنيفة أن ظهاره يبطل عنده ، ولو أبانها في مدة الإيلاء ثم قربها بطل إيلاؤه للحنث ، ولو فاء إليها بلسانه وهي مبانة لا يبطل ويقع الطلاق بمضي مدة الإيلاء لعدم صحة الفيء باللسان بعد البينونة ، وكذا لا يصح بعد مضي مدة الإيلاء .
وإن اختلفا في الفيء بعد بقاء المدة فالقول للزوج ، لأنه يملك الفيء وبعد مضي المدة فالقول لها ، لأنه ادعى الفيء في حالة لا يملك فيها الفيء .