شرح
لأن الفاء للتعليل . ولو قال إن وطئتك فيمينه على الجماع .
وقال ابن قدامة : وعن محمد بن الحسن : يمينه على الوطء بالقدم . ولو قال أردت به الجماع لم يقبل ، وقد غلط ابن قدامة في النقل عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، فإن محمداً ذكر في " الجامع " : ولو قال لها إن وطئتك فهو على الجماع في فرجها بذكره ، ولو نوى الدوس بالقدم لا يصدق في الصرف عن الجماع ويحنث بالدوس بالقدم أيضاً لاعترافه به على نفسه .
ولو قال : إن وطئت من غير ذكر امرأة فهو على الدوس بالقدم وهو اللغة والعرف ، وذلك باتفاق أصحابنا ، ولو قال رجل لامرأة غيره إذا دخلت الدار فأنت طالق فبلغ الزوج فأجازه صح ، حتى لو دخلت بعد الإجازة تطلق وبعدها لا .