وامرأة أبيه ، أو امرأة ابنه الرضاع لا يجوز أن يتزوجها ، كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا ،
شرح
الثالثة : يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب .
الرابعة : يجوز لها أن تتزوج بأب أخيها من الرضاع ، ولا يجوز ذلك من النسب .
الخامسة : يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب .
السادسة : يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب . وجمع بعض فقهاء بخارى المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب ، فقال مرتجزًا :
يفارق الإرضاع حكم النسب . . . في خمسة مسطورة في الكتب
أم أخ , وأم أخت سيدي . . . وأم أم الابن فافقه سيدي
وهكذا وقعت أخت الولد . . . فاقتبس العلم لكيما تهتدي
وأم عم , ثم أم عمة . . . فافقه مقالي , لا لقيت عمه
وأم خال ثم أم خالة . . . والحق لا يخفى من الجهالة
نكاحهن في الرضاع واقع . . . وما عداه فالدليل مانع
وقال شيخنا : واستثنى بعضهم ( من ) ش : قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع مسائل ، استثناها الرافعي في الشرح ، وزادها بعضهم إلى ثلاث مسائل أخرى ، وقد نظم بعض الفضلاء المسائل الأربعة التي استثناها الرافعي في بيتين ، وذيلت عليها بالمسائل الثلاثة الأخرى في بيتين آخرين ، والبيتين هما :
أربع في الرضاع هن حلال . . . وإذا ما نسبتهن حرام
جدة ابن , وأخته ثم . . . أم لأخيه , وحافر والسلام
والذي زاد شيخنا هو قوله :
عزز بأم عم , وخال , وأخ . . . ابن فتلك سبع تمام
وهي ليست بواردات على النص ، ولا الشافعي وهو الأم .
[ حكم لبن الفحل ]
م : ( وامرأة أبيه ، أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها ، كما لا يجوز ذلك في النسب لما روينا ) ش : وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وعند الشافعي : يجوز تزوج حليلة الابن من الرضاع ، قوله : وامرأة أبيه صورته امرأة تزوج بها زوج المرضعة ، ثم فارقها فإنها لا تحل