شرح
ش : لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهمًا دفعًا للضرر من الفقراء .
ولو شرط الولاية لرجل فالولاية له كما شرط بلا خلاف ، وأن للواقف إخراجه فذلك .
ولو شرط أن ليس له إخراج القيم بطل شرطه ؛ لأنه مخالف لحكم الشرع إن لازمه وكالة وهي ليست بلازمة .
ولو جعلت الولاية إليه في حياته وبعد مماته كان جائزًا وهو وكيل في حياته ووصي بعد وفاته .
فرع : لو قال : أرضي موقوفة إن شئت أو أجيب كان الوقف باطلًا ؛ لأن تعليقه بالشرط باطل .
وكذا لو قال : أرضي صدقة موقوفة إن شئت ثم قال : شئت وكان الوقف باطلًا ، ولو قال : شئت وجعلها صدقة موقوفة صح ؛ لأنها ابتداء وقف له .