تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الوقف جائز والشرط باطل ، ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الوقف باطل وهذا بناء على ما ذكرنا ، وأما فضل الولاية فقد نص فيه على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب ، وقال هلال في وقفه ، وقال أقوام إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ، وإن
شرح
وروى ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « أيما رجل كسب مالًا من حلال فأطعمه لنفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له به زكاة » ورواه الحاكم في " مستدركه " ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . [ شرط الواقف أن يستبدل بالوقف أرضا أخرى ] م : ( ولو شرط الواقف أن يستبدل به ) ش : أي بوقفه . م : ( أرضًا أخرى إذا شاء ذلك ، فهو جائز ) ش : والشرط باطل وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : والقياس لا يجوز الوقف والشرط ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ، وفي " الفتاوى الصغرى " عن " السير الكبير " أن استدلال الوقف باطل لا رواية . م : ( عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الوقف جائز والشرط باطل ، ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : كما هو مذهبه في التوسع في الوقف . وإنما قيد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار صدقة حتى لو كانت مجهولة ، لا يجوز الوقف على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضًا ، وفي " النوازل " قد ذكر هلال بن يحيى هذه المسألة ، وقال : إذا وقف على أنه الخيار فالوقف باطل سواء بين الخيار وقفًا أو لم يبين . وروي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه قال : يبين للخيار وقتًا معلومًا جاز الوقف والشرط ، وإن لم توقت وقتًا فالوقف والشرط باطلان . م : ( وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الوقف باطل ) ش : وبه قال هلال . م : ( وهذا ) ش : أي الخلاف المذكور . م : ( بناء على ما ذكرنا ) ش : أشار به إلى أنه جعل عليه الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، فإنه لما جاز أن بنى الواقف الغلة لنفسه ما دام حيًا ، فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام لرأي النظر فيه . م : ( وأما فضل الولاية فقد نص فيه ) ش : أي فقد نص القدوري في فضل الولاية بالجواز . م : ( على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو قول هلال أيضًا ، وهو ظاهر المذهب ، وقال هلال في وقفه ، وقال أقوام - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ) ش : أي بعض المشايخ . م : ( إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ، وإن