تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
والمراد منها صدقته الموقوفة ، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ، فدل على صحته ، ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القرابة على ما بيناه ، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه ، وهذا جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة ، وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ، ولأن مقصوده القربة ، وفي التصرف إلى نفسه ذلك . قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : نفقة الرجل على نفسه صدقة ،
شرح
حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أخبرني حجة الدري ، قال صدقة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يأكل منها أهلها بالمعروف . م : ( والمراد منها صدقته الموقوفة ) ش : بمعنى قوله كان من صدقته الموقوفة وصحة هذا المعنى على صحة هذا الحديث المذكور فلم يصح . وقد قال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وجه قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ما رواه زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأكل من صدقته » ذكر الحديث شيخ الإسلام خواهر زاده في " مبسوطه " . . انتهى . قلت : هذا لا يغني شيئًا في الاستدلال على المدعى . م : ( ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ) ش : لأن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إلا أن يكونا شرطًا أولًا ، والثاني : لا يحل بالإجماع فتعين الأول . م : ( فدل على صحته ) ش : أي صحة الشرط . م : ( ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه ) ش : إشارة إلى ما ذكر عند قوله : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - حتى يجعل آخر لهجة لا تنقطع أبدًا بقوله لهما : إن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك ، وإلى قوله لأبي يوسف أن المقصود هو المعتبر فعلم من هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة . م : ( فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكًا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه ، وهذا جائز كما إذا بنى خانًا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله ) ش : أي في الخان . م : ( أو يشرب منه ) ش : أي من السقاية . م : ( أو يدفن فيه ) ش : أي في المقبرة ويذكر الضمير في الموضعين باعتبار المذكور . م : ( ولأن مقصوده ) ش : أي مقصود الواقف . م : ( القربة وفي التصرف إلى نفسه ذلك ) ش : أي حصول التقرب . م : ( قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . م : « نفقة الرجل على نفسه صدقة » ش : هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة » ،