وفي المال ضيق ؛ لأن الشيوع في ذلك طارئ ، ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ، ولهذا جاز في الابتداء وعلى هذا الحكم الهبة والصدقة المملوكة .
قال : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك ، وأنه يتأبد كالعتق ، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه
شرح
الواقف وقف في مرضه .
م : ( وفي المال ضيق ) ش : أي والحال أن في المال ضيقًا ، يعني لا مال سواه لا يسع المال الهبة ولا الوقف ، وأصله أن حكم هبة المريض كحكم الوهب حتى يصير خروجها من الثلث ، وكذلك الوقف ، ثم إن الوارث لما أبطله فيما زاد على الثلث بقي في الثلث صحيحًا ؛ لأن حق الوارث إنما يثبت بعد الموت ، فإبطاله بعد الموت في القدر الذي بطل فيقدر على ذلك الوقف ولا يتعين الوقف في الجزء الشائع .
م : ( لأن الشيوع في ذلك طارئ ) ش : وهذا مجرى الرجوع في الهبة ظاهرًا ، وكذا في رجوع الورثة ؛ لأن حقهم يثبت في المال ثم سد فيكون طارئًا . م : ( ولو استحق جزء مميز بعينه ) ش : يعني في المسألة المذكورة . م : ( لم يبطل ) ش : أي الوقف . م : ( في الباقي لعدم الشيوع ) ش : لأن المفسد هو الشيوع وهو منتف هنا .
م : ( ولهذا جاز في الابتداء ) ش : أي ولكون استحقاق جزء معين في المكان غير مانع جاز الوقف في ابتداء الأمر لعدم الشيوع المفسد . م : ( وعلى هذا الحكم الهبة والصدقة المملوكة ) ش : أي للفقير ، يعني إذا استحق جزءًا معينًا لا تبطل الهبة والصدقة في الباقي .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا ) ش : مثل أن يقول : علي كذا وكذا ثم على فقراء المسلمين حيث ما وجدوا .
م : ( وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز ، وصار بعدها ) ش : أي بعد تلك الجهة . م : ( للفقراء وإن لم يسمهم ) ش : مثل أن يثبت علي كذا وكذا ، وعلى أمهات أولاده ، جاز ، صار بعدها للفقراء . م : ( لهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . م : ( أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك ) ش : يعني لا إلى ملك . م : ( وأنه ) ش : أي وأن زوال الملك بدون التمليك . م : ( يتأبد كالعتق ) ش : فإنه زوال الملك وهو متأبد .
م : ( فإذا كانت الجهة ) ش : التي عينها الواقف . م : ( يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليها ) ش : أي على