وهي جائزة عندنا خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - والوجه من الجانبين ما قدمناه في شركتنا تقبل .
قال وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتعين الأول ، فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ، وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان . فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقي العمل على تلميذه بالنصف بالضمان فلا يستحق بما سواها ،
شرح
لكون المعتاد بين الناس . م : ( وهي ) ش : أي شركة الضائع . م : جائزة عندنا ) ش : وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( خلافًا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وبقوله قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( والوجه من الجانبين ) ش : أي من جانبنا وجانب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( ما قدمناه في شركتنا تقبل ) ش : وهو أن الربح عنده فرع المال ، فإذا لم يعد المال لا تنعقد الشركة ، وقلنا : إن الشركة في الربح مسندة إلى العقد شركة إلى آخره .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وكل واحد منهما ) ش : أي من الشريكين . م : ( وكيل الآخر فيما يشتريه ؛ لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ، ولا ولاية فتعين الأول ) ش : أي الوكالة .
م : ( فإن شرطا ) ش : أي الشريكان . م : ( أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك ) ش : يكون بينهما نصفين . م : ( يجوز ، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ) ش : أي في الربح فإن شرط لأحدهما الفضل يبطل الشرط والربح بينهما على قدر ضمانهما .
م : ( وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثًا فالربح كذلك ) ش : أي يكون أثلاثًا يجعل لما ذكرنا ، وهو إشارة إلى المساواة في اشتراط الربح . م : ( وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو بالعمل أو بالضمان ) ش : أشار بهذا إلى أن الاستحقاق يكون بأحد الأمور الثلاثة ثم أوضحها بقوله . م : ( فرب المال يستحقه ) ش : إلى الربح . م : ( بالمال والمضارب يستحقه ) ش : أي يستحق المضاربة الربح . م : ( بالعمل والأستاذ الذي ) ش : يحبس الرجل على دكانه وهو تلميذه الذي يعمل له بالأجر ، وبعد ذلك . م : ( يلقي العمل ) ش : من الإلقاء . م : ( على تلميذه ) ش : الذي أجلسه على دكانه . م : ( بالنصف ) ش : يعني نصف الربح . م : ( بالضمان ) ش : يعني يطالب الأستاذ بتحصيل ذلك العمل فكان العمل مضمونًا على الأستاذ والقيد بالنصف اتفاقي فإنه يجوز أن يبلغ بأقل من النصف .
م : ( فلا يستحق بما سواها ) ش : أي فلا يستحق الربح بما سوى الثلاثة المذكورة ، يعني الاستحقاق لا يكون إلا بواحد من الوجوه الثلاثة المذكورة دون غيرها ، فإن قيل : لم لا يجوز أن يستحق الزيادة بزيادة اهتدائه ومتانة رأيه وتدبيره في الأمور العامة والخاصة ، والعمل بالتجارة .