تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ ، وإحراز المباح ، فإن أخذاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل ، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر ؛ فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد وعند أبي يوسف - رحمهما الله - لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه ، قال : وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء فالكسب بينهما لا تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى وعليه أجر الراوية ، وإن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل .
شرح
أجيب : بأنه لا يشكل لما أن التوكيل بالشراء يخالف التوكيل بالاحتطاب ؛ لأن التوكيل في الاحتطاب في الحطب المعين وغيره سواء في عدم صحة التوكيل في أمر مباح لها . وقال الأكمل : وجوابه أن معناه يملك بدون أمر الموكل بلا عقد وصورة النفس ليست كذلك فإنه لا يملكه إلا بالشراء . م : ( وإنما يثبت الملك ) ش : وبما ذكر أن الشركة لا تصح في الأشياء المذكور شرع في بيان أن ملك هذه الأشياء بماذا يثبت ؟ فقال : إنما يثبته . م : ( لهما بالأخذ ، وإحراز المباح ) ش : أراد أن سبب تلك المباحات أخذها وحيازتها ، فكل من قاربه بالسبب فإن بها . م : ( فإن أخذاه معًا ) ش : أي فإن أخذ الأشياء المباحة مجتمعين . م : ( فهو ) ش : أي المأخوذ . م : ( بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ) ش : وهو الأخذ والحيازة . م : ( وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئًا فهو للعامل ) ش : لوجود السبب فيه أي في الآخذ وهو الأخذ . م : ( وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر ؛ فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ ) ش : لأنه استوفى منافعه بحكم عقد فاسد فلزمه أجر مثله على الكمال . م : ( عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعند أبي يوسف - رحمهما الله - لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) ش : فقوله : لا يجوز على بناء المفعول ، ونصف ثمن ذلك بالرفع لأنه قائم مقام الفاعل . م : ( وقد عرف في موضعه ) ش : أي في باب الإجارة الفاسدة ، وقال الأترازي : أي في كتاب الشركة من " المبسوط " . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء فالكسب بينهما لا تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى وعليه أجر الراوية ، وإن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل ) ش : أي هذا كلام القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - .