لأن مقتضى العقد للمساواة ، وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف ، وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب فهو استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ، فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ، ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة ، والقياس أن يكون على الشركة لما بينا ، وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء المشتري بالأصالة ، وصاحبه بالكفالة ، ويرجع الكفيل على المشتري بحصته بما أدى ؛ لأنه قبض دينا عليه من مال مشترك بينهما . قال : ولا يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر
شرح
لم يأذن له شريكه .
وكذلك إذا اشترى جارية للخدمة وفي " مختصر الكرخي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضاً وإن اشترى أحدهما جارية للوطء بإذن شريكه فاستولدها ثم استحقت فعلى الواطئ العقد يأخذ المستحق بالعقد أيهما شاء .
م : ( لأن مقتضى العقد ) ش : أي عقد شركة المفاوضة م : ( للمساواة ) ش : وهذا تعليل للمثنى منه ، وهو قوله يكون على الشركة م : ( وكل واحد منهما ) ش : أي من المتعاوضين م : ( قائم مقام صاحبه في التصرف وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب ) ش : أي في القدوري .
م : ( فهو ) ش : أي المستثنى منه م : ( استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ) ش : لأن كل واحد منهما حين يشارك شارك صاحبه عالم بحاجته إلى ذلك ، ومعلوم أن كل واحد منهما لم يقصد بلفظ المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه .
م : ( فإن الحاجة الراتبة ) ش : أي الراتبة من قولهم رتب الشيء إذا استقر ودام ، وأمر مرتب دائم ثابت م : ( معلومة الوقوع ، ولا يمكن إيجابه ) ش : أي إيجاب شراء أحد المتعاوضين م : ( على صاحبه ولا الصرف ) ش : أي صرف الثمن م : ( من ماله ، ولا بد من الشراء ) ش : أي شراء طعام الأهل وكسوتهم م : ( فيختص به ) ش : أي يختص المشتري بالطعام والكسوة م : ( ضرورة ) ش : لأنه لا بد من شراء ذلك .
م : ( والقياس أن يكون ) ش : كل ذلك م : ( على الشركة لما بينا ) ش : وهو قوله لأن مقتضى العقد المساواة م : ( وللبائع أن يأخذ بالثمن ) ش : أي بثمن الطعام والكسوة والإدام م : ( أيهما ) ش : أي المتعاوضين م : ( شاء المشتري ) ش : أي يطالب المشتري م : ( بالأصالة ) ش : لأنه هو المباشر م : ( وصاحبه ) ش : أي يطالب صاحبه م : ( بالكفالة ) ش : لأنه كفيل عنه م : ( ويرجع الكفيل على المشتري بحصته بما أدى ) ش : يعني من مال الشركة م : ( لأنه قضى ديناً عليه من مال مشترك بينهما ) ش : أي بين المتعاوضين م : ( وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ) ش : أي