تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإذا حضر المالك فللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة ؛ لأنه يحيى بنفقته ، فصار كأنه استفاد الملك من جهته فأشبه المبيع ، وأقرب ذلك رد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ، ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الحبس ؛ لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن ، قال : ولقطة الحل والحرم سواء ، وقال الشافعي : يجب التعريف إلى أن يجيء صاحبها ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحرم : « لا يحل لقطتها إلا لمنشدها » .
شرح
قول بعض أصحابنا إن مجرد أمر القاضي يكفي للرجوع . م : ( وإذا حضر المالك فللملتقط أن يمنعها منه ) ش : أي يمنع اللقطة من المالك م : ( حتى يحضر النفقة ) ش : الذي أنفقها الملتقط على اللقطة م : ( لأنه ) ش : أي لأن اللقطة ، ذكر الضمير باعتبار المذكور . قاله الكاكي ، والأوجه أن يقال : ذكره باعتبار المال ، وكذلك الكلام في قوله م : ( يحيى بنفقته ) ش : أن بنفقة الملتقط م : ( فصار ، كأنه استفاد الملك من جهته ) ش : أي من جهة الملتقط م : ( فأشبه المبيع ) ش : حيث يجوز للبائع أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن . م : ( وأقرب من ذلك ) ش : أي أقرب من البيع إلى اللقطة في السيد م : ( رد الآبق ) ش : أي العبد الهارب ؛ لأن الذي رده لحبسه لأجل أخذ الجعل ، وهو معنى قوله م : ( فإن له ) ش : أي الراد دل عليه قوله ، رد الآبق م : ( الحبس ) ش : أي حبس الآبق م : ( لاستيفاء الجعل ) ش : وهو أربعون درهماً على ما يأتي م : ( لما ذكرنا ) ش : هو قوله : حتى ينفقه ، فكما أن اللقطة حيث ينفقه الملتقط ، فكذلك الآبق حتى يرد من مسك م : ( ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه ) ش : أي بهلاك اللقطة على تأويل المال م : ( في يد الملتقط قبل الحبس ، ويسقط إذا هلك بعد الحبس ؛ لأنه ) ش : أي لأن اللقطة على تأويل المال لما ذكرنا م : ( يصير بالحبس شبيه الرهن ) ش : إذا هلك بعد حبس الرهن بالنفقة . وفي " الذخيرة " : إذا أبى الراهن أن ينفق على الرهن فللمرتهن أن يجب الرهن حتى في النفقة ، ولو هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن ثم قال قول زفر ، وقال أبو يوسف : ليس له أن يحبس بالنفقة ، فإذا هلك في يد المشتري ، والنفقة دين على الراهن بحاله . [ تعريف لقطة الحرم ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولقطة الحل والحرم سواء ) ش : يعني في الحكم م : ( وقال الشافعي : يجب التعريف ) ش : أي تعريف لقطة الحرم م : ( إلى أن يجيء صاحبها ) ش : قال أحمد في رواية م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : ( في الحرم : « لا يحل لقطتها إلا لمنشدها » ش : هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة . . . الحديث بطوله وفيه : « ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » الحديث ، وفي لفظ لها : يلتقط شيئاً قطعهما إلا منشد ، وقال أبو عبيد : المنشد المعرف ،
البناية شرح الهداية — صفحة 337 | العيني