تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده ولا يأمر فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالإنفاق فيها ، فلا بد من البينة لينكشف الحال ، وليست تقام للقضاء ، وإن قال : لا بينة لي يقول له القاضي : أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت حتى يرجع على المالك إن كان صادقا ولا يرجع إن كان غاصبا ، وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا على صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعدما حضر ، ولم يبع اللقطة إذا شرط القاضي الرجوع على المالك وهذه رواية وهو الأصح ،
شرح
قالوا : هذا إذا كانت اللقطة شيئاً لا يخاف الهلاك عليه لذلك لم ينفقه إلى أن تقوم البينة . أما إذا كان يخاف أمان القاضي لا يكلفه إقامة البينة لكن يقول له أنفق عليه إن كنت صادقاً م : ( لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يده ولا يأمر فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالإنفاق فيها ) ش : خوفاً من ضياعها م : ( فلا بد ) ش : أي فإذا احتمل في اللقطة الغصب فلا بد م : ( من البينة ) ش : على أنه التقطها م : ( لينكشف الحال ) ش : للحاكم حتى يقع أمره على الصواب . م : ( وليست تقام ) ش : أي البينة م : ( للقضاء ) ش : أي لأجل الحكم ، وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : كيف شرط في الأصل إقامة البينة ، ولا تقوم البينة إلا على مدع منكر ، ولم يوجد ذلك هنا ؟ ، وتقدير الجواب : أن البينة هنا ليست لأجل قضاء القاضي ، وإنما لكشف الحال يعني تقام حتى ينكشف حال البهيمة أنها لقطة أو غصب ، فإن في الأولى يأمر القاضي بالإنفاق دون الثاني . م : ( وإن قال : لا بينة لي ) ش : أي وإن قال الملتقط : لا بينة لي على أني التقطها م : ( يقول له القاضي أنفق عليه إن كنت صادقاً فيما قلت حتى يرجع على المالك ، إن كان صادقاً ، ولا يرجع إن كان غاصباً ) ش : قوله ولا يرجع بالنصب ؛ لأنه عطف على قوله حتى يرجع فإن يرجع فيه منصوب بتقدير أن بعد حتى . م : ( وقوله ) ش : أي قول القدوري وهو مبتدأ م : ( في الكتاب ) ش : أي في " مختصر القدوري " م : ( وجعل النفقة ديناً على صاحبها ) ش : هذا من لفظ القدوري م : ( إشارة ) ش : بالرفع خبر المبتدأ المذكور م : ( إلى أنه إنما يرجع ) ش : أي الملتقط م : ( على المالك بعد ما حضر ، ولم يبع اللقطة ) ش : اللقطة ، وضبطه بعضهم على صيغة المجهول م : ( إذا شرط القاضي الرجوع ) ش : هذا متصل بقوله : إنما يرجع الملتقط م : ( على المالك ) ش : إذا شرط القاضي الرجوع على المالك . م : ( وهذه رواية ) ش : أي شرط الرجوع رواية ، فعلى هذه الرواية إذا أمر القاضي بالإنفاق على اللقطة ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع عليه ، وفي الرواية الأخرى يرجع . م : ( وهو الأصح ) ش : أي الأصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع ، واحترز به عن