تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
من غير فصل » . ولأن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان ، وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني . ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ، ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرض . وهذا لأنه وجب بدلا عن النصرة
شرح
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين ستة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر » . وقال الترمذي : حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلا ، قال : وهو الأصح . قوله : من كل حالم ، يعني : محتلم . قوله : أو عدله ، العدل بالفتح : المثل من خلاف الجنس ، وبالكسر المثل من الجنس . قوله : معافر ، بفتح الميم والعين المهملة وبالفاء والراء المهملة إلى أخذ مثل دينار ثوباً من هذا الجنس ، والمعافر أي ثوب منسوب إلى معافرين ، من ثم صار اسماً للثوب بغير نسبة . ويقال : معافر حي من همدان ، نُسب إليه هذا النوع من الثياب م : ( من غير فصل ) ش : يعني بين الغني والفقير . [ وجوب الجزية بدلا عن القتل ] م : ( ولأن الجزية إنما وجبت بدلاً عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان ، وهذا المعنى ) ش : أي وجوب الجزية بدلا عن القتل م : ( ينتظم الفقير والغني ) ش : أي يشملهما م : ( ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ) ش : روى ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا علي بن مهير عن الشيباني عن ابن عون محمد بن عبد الله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الجزية على رؤوس الرجال ، على الغني ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهماً . وهو مرسل . ورواه ابن زنجويه في كتاب " الأموال " ، حدثنا أبو نعيم حدثنا مندي عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وضع . . إلى آخره . انتهى . وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير ، فحل محل الإجماع . ثم بعد ذلك عمل عثمان ثم عمل علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ) ش : فصار إجماعاً . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الجزية ذكرت على تأويل خراج الأس م : ( وجب نصرة للمقاتلة ) ش : أي نصرة وكفاية لغزاة المسلمين بمال يؤخذ من الذمي م : ( فتجب على التفاوت ) ش : أي الجزية تجب على التفاوت لا المذكور عن قريب م : ( بمنزلة خراج الأرض ، وهذا لأنه وجب بدلاً عن النصرة ) ش : أي بمنزلة وجوب التفاوت في الخراج .
البناية شرح الهداية — صفحة 241 | العيني