وقيل هذا بالعربية ، فأما اسم - بيه - بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال .
ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما ، أو شحما فاشترى ألية أو أكلها لم يحنث ، لأنه نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم . ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا إن أكل من خبزها حنث أيضا
شرح
الإمام أبو حنيفة أظهر ، وإن كان الخلاف في اللحم المتصل بالظهر ، فكلاهما أظهر .
وقال الإمام السرخسي : لا يحنث بشحم الظهر في قولهم جميعًا ، أما الاستثناء فمنقطع بدليل استثناء الحوايا بقوله { أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } [ الأنعام : 146 ] .
ولو قيل : المراد ما حملته الحوايا .
قلنا : ذاك إخبار وهو خلاف الأصل ، والانقطاع في الاستثناء ، وإن كان خلاف الأصل لكنه ثبت بالدليل ، وهو قوله { أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } [ الأنعام : 146 ] لأن أحدًا لم يقل بأن مخ العظم شحم ، كذا في " جامع السرخسي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
م : ( وقيل هذا بالعربية ) ش : أي هذا الاختلاف إذا قاله بالعربية . وقال في " المحيط " هذا الاختلاف في عرفهم م : ( فأما اسم - بيه - ) ش : بكسر الباء الفارسية وسكون الياء آخر الحروف والهاء م : ( بالفارسية ) ش : أي باللغة الفارسية م : ( لا يقع على شحم الظهر بحال ) ش : يعني أصلًا لعدم العرف ، وإذا حلف لا يأكل أكلًا ينبغي أن يقع على شحم الظهر والبطن والإلية جميعًا . وفي بعض النسخ جعل هذا من المنفي وليس بصحيح .
[ حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى ألية وأكلها ]
م : ( ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لحمًا أو شحمًا فاشترى ألية وأكلها لم يحنث لأنه ) ش : أي لأن الإلية دبر والضمير على تأويل المذكور م : ( نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم ) ش : وبه قال بعض أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال بعض أصحابه : وهو شحم فيحنث بيمين الشحم لا اللحم ، وبه قال أحمد ، ولو حلف لا يأكل لحم شاة . فأكل لحم غيره يحنث .
وذكر أبو الليث أنه لا يحنث ، سواء كان الحالف مصريًا أو قرويًا ، وعليه الفتوى . حلف لا يأكل لحم بقرة فأكل لحم جاموس لم يحنث .
م : ( ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ) ش : القضم الأكل بأطراف الأسنان . وفي " الكافي " ولا نية له فأكل من خبزها وسويقها لم يحنث عند أبي حنيفة ، وكذا من دقيقها حتى يقضمها ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومالك م : ( ولو أكل من خبزها ) ش : أي من خبز هذه الحنطة التي حلف عليها م : ( لم يحنث ، وهذا ) ش : أي عدم الحنث م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : م : ( وقالا ) ش : أي أبي يوسف ومحمد م : ( إن أكل من خبزها حنث