وكذا ينبغي في قوله حلال يروى حرام للعرف ،
واختلفوا في قوله - هرجه بدست راست كيرم يروى حرام - أنه هل تشترط النية ، والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف .
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى » .
شرح
وفي " فتاوى النسفي " حلال المسلمين علي حرام ينصرف الطلاق بلا نية للعرف ، وإن لم يكن له امرأة يجب عليه كفارة ، وإن كانت له امرأتان يقع الطلاق على واحدة ، وإليه البيان في الأظهر لقوله امرأتي طالق ، [ . . . . ] .
وكذا لو قال حلال الله علي حرام ، أو حلال هذا ، أي أو حلال [ . . . . . ] ويروى حرام وله امرأة تنصرف إليها من غير نية للعرف ، فإن مراد العامة من هذا اللفظ الطلاق .
م : ( وكذا ينبغي في قوله - حلال يروى حرام - ) ش : أي وكذا ينبغي أن يقع الطلاق بلا نية في قوله - حلال يروى - يعني حلال علي حرام م : ( للعرف ) ش : أي لأجل عرف الناس بذلك في الطلاق .
م : ( واختلفوا في قوله ) ش : أي اختلف المشايخ في قول الرجل م : ( هرجه بدست راست كيرم يروى حرام - أنه هل يشترط النية ) ش : أي لا يشترط م : ( والأظهر أنه يجعل طلاقًا ، من غير نية للعرف ) ش : قوله - هرجه - بفتح الهاء وسكون الراء وكسر الجيم الفارسية ، وسكون الهاء ، ومعناه كل شيء . قوله - بدست - بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة من قوله ومعناه بيدي .
قوله - راست - بفتح الراء وسكون السين المهملة بعد الألف وبالتاء المثناة من فوق ، ومعناه اليمين يعني بيدي اليمين . قوله - كيرم - بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف ، معناه علي . وفي " خلاصة الفتاوى " هرجه بدست كيرم هر من حرام - لا يصدق أنه لم ينو .
ولو قال : هرجه بدست راست كرفته أم - فهو بمنزلة قوله - كيرم - ولو قال - هرجه بدست حيب كيرم - في " مجمع النوازل " لا يكون طلاقًا وإن نوى . ولو قال - هرجه بدست راست كرفتم - لا يكون طلاقًا أن المعرف في قوله - كيرم - ولا عرف في قوله - كرفتم - ، ولو قال هرجه بدست راست كيرم - ولم يقل - راست أوجب - فهو بمنزلة قوله - هرجه بدست راست كيرم .
م :
[ قال لله علي صوم سنة بدون التعليق بشيء ]
( ومن نذر نذرًا مطلقًا ) ش : أي مطلقًا عن ذكر الشرط بأن قال لله علي صوم سنة بدون التعليق بشيء م : ( فعليه الوفاء به ) ش : أي بما سمى م : ( لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى » ش : هذا الحديث غريب .
وفي جواب الوفاء بالنذر أحاديث صحاح مما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن