في هذه الحالة ،
ومن سلم يريد به قطع الصلاة ، وعليه السهو فعليه أن يسجد لسهوه ؛
شرح
قضاء على المقتدي عندهما ، وعند محمد يلزمه قضاء ما سهى الإمام ، كذا في " الجامع الصغير " لقاضي خان .
وسئل تاج الشريعة عن مسألة القهقهة بقوله :
فإن قلت : لما كان أمر الخروج موقوفا لم يحكم بتمامه ، فكان ينبغي أن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى .
قلت : وإن كان يتوقف فإن حرمة الصلاة هاهنا واقعة بالإضافة إلى حرمة الصلاة القائمة قطعا ، فلا يساوي هتكها في إيجاب الزاجر وهو تجديد الوضوء هتك لهذه الحرمة ، فأشبه هتك حرمة الصلاة على الجنازة .
وقال الأكمل : فإن قيل : إذا كان الخروج موقوفا كان خارجا من وجه دون وجه ، وذلك يستدعي أن يكون حكم هذه المسائل عندهما فحكمها عنده احتياطا .
أجيب : بأنه ليس معناه الخروج من وجه دون وجه ، بل معناه الخروج من كل وجه يمكن تعرضه العود .
قلت : سئل هذا الكلام من كلام السغناقي حيث قال : قلت : وهذا يعرف إن عندهما من سلم للسهو يخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه ، لا أن يكون معنى التوقف إن ثبت الخروج من وجه دون وجه ، ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة لأن لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على حكمها عندهما أيضا ، كما هو مذهب محمد من انتقاض الطهارة بالقهقهة ، ولزوم الأداء بالاقتداء ولزوم الأربع عند غير الإقامة عملا بالاحتياط .
قلت : هذا لا يخلو عن نظر ، لأنهم فسروا قوله سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا بقولهم ، لا خروجا موقوفا ولا باتا يعني عند محمد وعندهما يخرجه خروجا موقوفا ، فافهم .
م : ( في هذه الحالة ) ش : قيد الصور الثلاثة يعني بعد السلام قبل سجود السهو .
م : ( ومن سلم يريد قطع الصلاة ) ش : يعني في عزمه أن لا يسجد للسهو ، ومع هذا عليه السهو وهو معنى قوله م : ( وعليه السهو ) ش : أي والحال أن عليه السهو هاهنا حالان :
الأول : جملة فعليه مضارعة بدون الواو .
الثاني : جملة اسمية بالواو وعلى الأصل .
م : ( فعليه أن يسجد لسهوه ) ش : أي ما يوجب عليه أن يسجد لأجل سهوه ، وهذا كما تراه